قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل
<שם> قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل
== بسم الله الرحمن الرحيم ==
__TOC__
== الفصل الأول {{ש}} في أهلية الزواج ==
@ المادة 1
: يجوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر.
@ المادة 2
: لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن القاضي موقوفاً على إن ولي أمر المراهق.
: ((وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل.))
@ المادة 3
: لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي اكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.
: ((وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل.))
@ المادة 4
: إذا أذن القاضي بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق والمراهقة ان يطلب فسخ الزواج في مدة ستة
أشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في [[1|المادة الاولى]].
@ المادة 5
: لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
: ((وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل.))
: ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
: وعلى القاضي أن يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى القاضي وقرار بشأنها قابل لطرق المراجعة.
@ المادة 6
: إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فالقاضي يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤى إعتراضه في غير محله، اذن القاضي بزواجهما.
@ المادة 7
: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط ان يكون مكلفاً، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.
@ المادة 8
: إذ ا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليه غير حائز الأهلية القانونية فيقوم بالولاية القاضي أو من يستنيبه لهذه الغاية.
== الفصل الثاني {{ש}} في من هو ممنوع زواجه ==
@ المادة 9
: عقد الزواج على مزوجة الغير أو مُعتدته ممنوع وباطل.
@ المادة 10
: ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وإن فعل فزواجه من الثانية باطل.
@ المادة 11
: لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.
@ المادة 12
: تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسَبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة أصناف:
: 1 - (()) أم الرجل وجداته.
: 2 - (()) البنات والحفيدات.
: 3 - (()) الأخوات وبنات الإخوة والأخوات مطلقاً وحفيداتهن.
: 4 - (()) العمات والخالات مطلقاً.
@ المادة 13
: تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل.
: والنساء المذكورات أربعة أصناف:
: 1 - (()) زوجات الأبناء والحفدة.
: 2 - (()) أمهات الزوجات وجداتهن مطلقاً.
: 3 - (()) زوجات الآباء والأجداد.
: 4 - (()) بنات الزوجات وحفيداتهن.
== الفصل الثالث {{ש}} في عقد الزواج
@ المادة 14
: يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب ان يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور أحد الزوجين مجلس العقد يجوز ان يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو ممن يقوم مقامه على ان يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى ان يضم هذا التوكيل إلى العقد.
@ المادة 15
: الإيجاب والقبول في الزواج يكونان بالألفاظ الصريحة وكذلك في الأخرس تقوم مقام العبارة.
@ المادة 16
: لا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا أجراه القاضي أو من أنابه عنه لإجرائه.
@ المادة 17
: يعين القاضي مأذونا أو أكثر لإجراء عقد الزواج في كل ناحية أو بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون ان يجري العقد قبل أن يحصل على إذن خطي خاص من القاضي بذلك.
@ المادة 18
: بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله إلى القاضي لأجل المصادقة عليه وتسجيله ويسري مفعول هذا العقد اعتباراً من تاريخ حصوله.
@ المادة 19
: على القاضي أن يسجل هذه العقود في سجل مخصوص ممهورة صفحاته من قبله ومرقمة بالتسلسل. ويعاد العقد الى اصحابه خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله.
== الفصل الرابع {{ש}} في أحكام الزواج ==
@ المادة 20
: يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.
@ المادة 21
: ليس للزوجة حق المطالبة بالمؤجل من المهر قبل حلول أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة.
@ المادة 22
: تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل وإجراء عقد الزواج الشرعي على الإقامة في بيت زوجها إذا كان مسكناً شرعياً وكذلك على الذهاب معه إذا أراد الذهاب على بلدة أخرى ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن أن يسكن فيه أمثال الزوجين.
@ المادة 23
: الزوج مجبر على حُسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على طاعة زوجها في الحقوق الزوجية المشروعة.
== الفصل الخامس {{ש}} في المهر ==
@ المادة 24
: المهر هو المال الذي يجبّ بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها ويُعيّن مقداره بعقد الزواج، وإذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
@ المادة 25
: يجوز تعيين وتأجيل المهر كُلاً أو بعضاً.
@ المادة 26
: لكل من الخاطب أو المخطوبة أن يرجع عن الخطبة من غير أن يلزمه شيء. أما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له أن يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. وإن كان الرجوع من المخطوبة وجبّ عليها أن ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وإن كان قد هلك في وقت رجوعها ردت مثله أو قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
@ المادة 27
: إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر بكامله، أما إذا وقع الطلاق أو الوفاة قبل الاجتماع الصحيح يسقط نصف المهر.
== الفصل السادس {{ש}} في النفقة ==
@ المادة 28
: النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة او العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
@ المادة 29
: بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها أو إنقاصها بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حال الزوجين يسراً أو عسراً.
@ المادة 30
: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتباراً من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعيّنها.
@ المادة 31
: إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة إعتباراً من يوم الطلب على أن تكون ديناً بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين بإسمه.
@ المادة 32
: اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب بذهابه لمحلٍ بعيد أو فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتباراً من يوم الطلب بعد إقامة البيّنة على الزوجة والغيبة وعلى كونه مفقوداً وبعد تحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وبأنها غير مطلقة ويأذن للزوجة عند الحاجة بالاستدانة بإسم الزوج.
@ المادة 33
: إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة عملاً بأحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. أما إذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في أن يطالب الزوج أو الزوجة.
@ المادة 34
: إذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير أو بذمته وأقرّ المؤتمن أو المديّون بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر ذلك وأثبتت الزوجة أمام المحكمة المدنية المختصة فبعد أن تقيم الزوجة البيّنة بالزوجية وتحلف اليمين على أن الزوج لم يترك لها نفقة وبأنها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال أو من ريعه أو ثمنه اعتباراً من يوم الطلب
@ المادة 35
: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاء بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
@ المادة 36
: إذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه قبل طلب نقلها لبيت آخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.
== الفصل السابع {{ש}} في المفارقات ==
@ المادة 37 : ((تعديل الرئاسة الروحية بتاريخ 1979/2/16:))
: ينحل عقد الزواج بالطلاق حالاً أمام شهود تقاة.
@ المادة 38 : ((تعديل الرئاسة الروحية بتاريخ 1979/2/16:))
: لا تحل للرجل مطلقته أبداً بعد وقوع الطلاق بينهما حسب [[المادة (37)]].
@ المادة 39
: إذا ظهرت للزوجة السلة من عيوب المقاربة قبل أو بعد الزواج أن زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق. فإذا كانت العلة غير قابلة الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال وإذا كان من أمل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على أن يقرر في الحال الفصل المؤقت بين الزوجين، وإذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. أما العاهات كالعمى والعرج فليست سبباً للتفريق.
@ المادة 40
: إذا كان الزوج مصاباً بالعنة فللزوجة أن تطلب التفريق متى ثبت طبياً أن هذه العنة غير قابلة للشفاء.
@ المادة 41
: إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي يؤجل النظر بالطلب مدة سنة وإذا لم يزل الجنون في خلال هذه المدة وأصرت الزوجة حُكم بالتفريق.
@ المادة 42
: للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكماً به.
@ المادة 43
: إذا حكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق وإذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط مؤجل المهر.
@ المادة 44
: إذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثر وقضى منها في السجن خمس سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب التفريق في ختام هذه المدة.
@ المادة 45
: إذا اختفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة. أما إذا تيّسر تحصيل النفقة فلا يجاب طلبها إلا إذا مرّ على الغيبة خمس سنوات بدون انقطاع وإذا حكم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة سنتين فللزوجة أيضاً أن تطلب التفريق.
@ المادة 46
: إذا حكم بفسخ زواج امرأة لغيبة الزوج وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الأخير.
@ المادة 47
: إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين وراجع أحدهما القاضي يعين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة وإن لم يكن بين أهلهما من توفرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير أهلهما.
@ المادة 48
: على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجتهدا في إصلاح ذات البين وإذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والإصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل أو ببعضه، وإذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً أو بعضاً وللقاضي أن يحكم في الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق الآخر من عطل وضرر.
@ المادة 49
: إذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالعطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على أن يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
== الفصل الثامن {{ש}} في العدة ==
@ المادة 50
: مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتهي بالوضع أو بسقوط الجنين.
@ المادة 51
: لا تلزم العدة إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة.
@ المادة 52
: تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج وإن لم تطلع الزوجة على الوفاة.
@ المادة 53
: تجبّ نفقة العدة للمرأة المطلقة على زوجها ولا تجبّ للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أم غير حامل.
== الفصل التاسع {{ש}} في الحضانة ==
@ المادة 54
: الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.
@ المادة 55
: يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد وصيانته وأن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ولا فريق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.
@ المادة 56
: إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهلاً للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.
@ المادة 57
: حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند إتحاد المرتبة قرباً. فإذا ماتت الأم أو تزوجت بقريب أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها الى أمها فإن لم تكن او كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل الى أم الأب وإن عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.
@ المادة 58
: إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أكبرهم سناً.
@ المادة 59
: إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها فلا تسلم اليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان للقاضي أن يوليه حضانتها إن رآه صالحاً وإلا سلمها لإمرأة ثقة أمينة.
@ المادة 60
: أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
@ المادة 61
: إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وإن احتاج المحضون الى خادم وكان أبوه موسراً يُلزم به وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
@ المادة 62
: إذا أبت أم الولد ذكرا كان أم أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديّناً على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.
@ المادة 63
: إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسراً وللصبي مال او لا مال له تُخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة فإن لم تخيّر إمساكه مجاناً يُنزع منها ويسلم للمتبرعة وللأم رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسراً وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فل ا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
@ المادة 64
: تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة. ويجبر الأب على أخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبياً، أما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أوّلى له منها.
@ المادة 65
: يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاه ا ما دامت حضانتها فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به على أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
@ المادة 66
: ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو إذن القاضي إذا لم يكن له أب.
== الفصل العاشر {{ש}} في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء ==
@ المادة 67
: تُجّبَ النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الفقير سواء أكان ذكراً أم أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.
@ المادة 68
: تُجّبَ على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب لعاهة تمنعه عن الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.
@ المادة 69
: لا يشارك الأب في نفقة ولده ما لم يكن معسراً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتُجّبَ عندئذ على ما تُجّبَ عليه نفقة الإبن في حالة عدم وجود الأب.
@ المادة 70
: يتوجب على الأم قبل سائر الأقارب الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه وإن كن الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها الأقرب إن كان موسراً ويجبر عليها ويكون إنفاق القريب ديناً على الأب المعسر ويرجع به إذا أيسر سواء أكان المنفق أماً أو جداً أم غيرهما.
@ المادة 71
: إذا كان أبو الصغير الفقير معد وله أقارب موسرون من أصوله فإن كان بعضهم وارثاً له وبعضهم غير وارث وتساووا في القربى والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير فإن لم يتساووا في القربى والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزم بالنفقة وإن كان أصوله وارثين فنقته عليهم بقدر استحقاقهم بالإرث.
@ المادة 72
: إذا كان أقارب الطفل الفقير المعدم أبوه بعضهم أصولا وبعضهم حواشي فغن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء أكان هو الوارث أم لا فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثا ً يعتبر الإرث وتُجّبَ عليهم النفقة على قدر أنصابهم في الإرث.
@ المادة 73
: إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجّبَ نفقتهم عليه وله مال عندهم أو مال مودع عند أحد أو ديّن عليه وكان المال منقولاً فللقاضي أن يحكم بالاتفاق عليهم منه أما إذا كان مال الغائب عقاراً فلا يباع منه شيء للنفقة بل يؤذن بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.
@ المادة 74
: لا يُجّبَ على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديّناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.
== الفصل الحادي عشر {{ש}} في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء وفي نفقة ذوي الأرحام ==
@ المادة 75
: تُجّبَ على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً أم أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.
@ المادة 76
: المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق ويكون ديّناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
@ المادة 77
: لا تُجّبَ على الابن نفقة والده الفقير إلا إذا كان الإبن كسوباً والأب عاجزاً عن الكسب والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين على عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.
@ المادة 78
: إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند احد أو ديّن عليه فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين ولو انفق المودع الوديعة أو المدين الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه.
@ المادة 79
: لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب فالأقرب.
@ المادة 80
: تُجّبَ النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيراً بقدر إرثه منه.
== في الثاني عشر {{ש}} في الولاية ==
@ المادة 81
: للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورا ً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغر في حضانة الأم وأقاربهم.
@ المادة 82
: إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم القاضي.
@ المادة 83
: إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغير.
@ المادة 84
: إذا باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة في [[83|المادة السابقة]] شيئاً من أموال ولده المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجرّ شيئاً من ماله بغين فاحش أقام القاضي وصياً لطلب إبطال عقد البيع أو الإيجار ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد البلوغ. وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فليس له نقضها. أما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.
@ المادة 85
: إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير أو محكوماً جزائياً بعقوبة تمنعه لمدة طويلة من القيام بأعباء الولاية فلا يجوز له بيع مال الصغير وغن كان فيه أنفعية للصغير إلا بإذن من القاضي.
@ المادة 86
: إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه الى الوصي ليحفظه.
@ المادة 87
: لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده أو اقتراضه إلا أن يأذن القاضي بذلك ويقيم وصياً لإجراء العقد ولا يجوز للأب في مطلق الأحوال هبة شيء من أموال الصغير ولو بعوض.
== الفصل الثالث عشر {{ש}} في الوصاية ==
@ المادة 88
: الوصي هو الشخص الذي أقامه غير مقامه ليتصرف في تركته بعد وفاته أو أقامه القاضي إذا كانت هناك داعية إليه. فالوصي نوعان: وصي مختار يعيّنه الموصي حال حياته، ووصي منصوب يعيّنه القاضي.
@ المادة 89
: من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي إلا لأسباب موجبة يقرّها القاضي.
@ المادة 90
: من أوصي إليه بغير علمه فله الخيار بعد موت الموصي إن شاء قبل الوصاية وإن شاء ردها وعليه في حالة الرد أن يعلم القاضي بذلك.
@ المادة 91
: تجوز الوصاية الى الزوجة والأم وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة مع وجود الصبي.
@ المادة 92
: يشترط في الوصي المختار أن يكون قد أتم الثامنة عشرة وفي الوصي المنصوب ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره، ويشترط في الوصي المختار كما يشترط في الوصي المنصوب أن يكون عدلا أمينا ً حسن التصرف حائزاً جميع الحقوق المدنية.
@ المادة 93
: إذا لم يكن الوصي المختار حائزاً الأوصاف المذكورة في [[92|المادة السابقة]] فللقاضي أن يعزله ويستبدله.
@ المادة 94
: ليس للقاضي عزل الوصي المختار إذا كان عدلا قادراً على القيام بالوصاية وإن كان عاجزاً يضم إليه غيره أو يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً.
@ المادة 95
: للقاضي عزل الوصي متى تثبت لديه خيانته.
@ المادة 96
: يعتبر قاصراً من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى ويُنصب عليه وصي إن لم يكن له ولي أو وصي مختار.
@ المادة 97
: متى بلغ القاصر سن المذكورة في [[96|المادة السابقة]] ترتفع عنه الوصاية حكما وتسلم إليه أمواله.
@ المادة 98
: لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه إلى القاصر أمواله إذا بلغ وكان مجنونا ً أو معتوهاً أو ذا غفلة أو ذا سفه. ولا يصح التسليم في مثل هذه الأحوال إلا للوصي الذي ينصبه القاضي.
== الفصل الرابع عشر {{ש}} في تصرفات الوصي ==
@ المادة 99
: واجبات الوصي المحافظة على أموال القاصر وتنميتها بقدر الإمكان.
@ المادة 100
: للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها على أن يستأذن القاضي بذلك.
@ المادة 101
: ليس للوصي بيع غير المنقولات من أموال القاصر إلا بمسوّغ من المسوّغات الشرعية الآتية:
: 1 - (()) أن يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
: 2 - (()) أن يكون على الميت ديّن لا يمكن إيفاؤه إلا من ثمن العقار.
: 3 - (()) أن يكون في التركة وصية مرسلة (مطلقة) ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.
: 4 - (()) أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض.
: 5 - (()) أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية يزيد على غلاته.
: 6 - (()) أن يكون العقار آيلاً إلى الخراب ولم يكن للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
@ المادة 102
: تشترط إجازة القاضي لنفاذ عقد البيع بأحد المسوّغات الشرعية المذكورة في [[101|المادة السابقة]]. ولا يجوز للقاضي أن يمنح الإجازة إلا بعد إجراء تحقيق دقيق يثبت المسوّغات الشرعية المشار إليها.
@ المادة 103
: على الوصي مختاراً كان أم منصوباً أن ينظم قبل مباشرة أعمال الوصاية وبمعرفة من ((ينتدبه)) القاضي لتحرير التركة بياناً بأموال القاصر من منقول وغير منقول وإذن يعرضه مرفقا بالمستندات لمصادقة القاضي عليه.
@ المادة 104
: على الوصي المختار أو المنصوب أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى القاضي بدخل القاصر وخرجه وإذا امتنع بعد إنذاره عد مقصراً وعزل.
@ المادة 105
: لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر أو أن يشتري لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه مال القاصر.
@ المادة 106
: لا يجوز للوصي قضاء ديّنه من مال القاصر ولا إقراضه واقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
@ المادة 107
: ليس للوصي أن يوّكل غيره بما يجوز له عمله بنفسه في مال القاصر إلا بإذن من القاضي فيما خلا التوكيل بالخصومة والمرافعة، وللوصي عزل الوكيل.
@ المادة 108
: إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما القاضي فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد في التصرف إلا في الأحوال الآتية:
: 1. تجهيز الميت.
: 2. الخصومة عن الصغير.
: 3. المطالبة بالديون لا قبضها.
: 4. قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو بسند رسمي.
: 5. تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
: 6. شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات.
: 7. قبول الهبة.
: 8. رد العارية والودائع الثابتة.
: 9. رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم بالغصب.
: 10. بيع ما يخشى تلفه من المحصولات.
@ المادة 109
: إذا أقام الموصي وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفض الآخر فللقاضي أن يضم إليه غيره.
@ المادة 110
: ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه.
@ المادة 111
: ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الديّن ولا أن يحط منه شيئاً إلا بإذن القاضي.
@ المادة 112
: للوصي أن يصالح عن ديّن الميت وديّن اليتيم إذا لم يكن لهما بيّنة وكان الغريم منكراً ويشترط في ذلك موافقة القاضي.
@ المادة 113
: للوصي أن يصالح عن الحق المدعى به على الميت أو اليتيم إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.
@ المادة 114
: لا يصح إقرار الوصي بديّن أو عين او وصية على الميت.
@ المادة 115
: إذا قضى الوصي ديّناً على الميت بلا بيّنة مستفادة من صك رسمي وبلا قضاء القاضي أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
@ المادة 116
: متى كبر الصغير فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وعليه البيّنة إذ لم تكن النفقة قد أذن بها القاضي أو حاسب بها الوصي.
@ المادة 117
: إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عيّناً إذا وجد فيها ديّناً ممتازاً إذا كان مستهلكها وذلك قبل توزيع التركة.
@ المادة 118
: على الوصي أن يسلم للموصى عليه ماله تحت إشراف القاضي أو من ينيبه عنه.
== الفصل الخامس عشر {{ש}} في الحجر ومفاعله ==
@ المادة 119
: يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصياً بعد ان يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية أو بأحدهما حسب مقتضى الحال.
@ المادة 120
: إذا حجر القاضي على من ذكر يعلن للناس بسبب الحجر.
@ المادة 121
: يشترط حضور الشخص المطلوب الحجر عليه امام القاضي وإذا تعذر ذلك فعلى القاضي أن ينتقل لاستماعه عند الاقتضاء.
@ المادة 122
: لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وإنما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة إفاقته.
@ المادة 123
: لا تعتبر تصرفات المعتوه وذي الغفلة قبل الحجر وبعده إلا إذا كان لهما فيها نفع محض.
@ المادة 124
: تصرفات السفيه قبل الحجر جائزة ونافذة أما تصرفاته بعد الحجر وإعلانه فغير معتبرة فيما عدا الزواج والطلاق والإنفاق على من تُجّبَ عليه نفقتهم والوصية في سبيل الخير إن لم يكن له وارث.
@ المادة 125
: لا تسلم إلى المجنون أو المعتوه او السفيه او ذي الغفلة أمواله بعد زوال الحجر إلا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب.
== الفصل السادس عشر {{ש}} في المفقود والقيم عنه ==
@ المادة 126
: المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.
@ المادة 127
: إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده إلا إذا ظهرت خيانته أو تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت الى تعمير إلا بإذن القاضي.
@ المادة 128
: إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً ينصب عنه القاضي قيماً لحفظ أمواله وأخذ غلاته وريع عقاراته وقبض ديونه التي أقرّ بها غرماؤه.
@ المادة 129
: يشترط في تعيين القيم ما يشترط في تعيين الوصي.
@ المادة 130
: للقيم أن يبيع بإذن القاضي ما يتسارع إليه الفساد من أموال المفقود المنقولة ومن أمواله غير المنقولة ما يكون آيلاً الى الخراب إذا لم يكن للغائب نقود تمكن من الترميم. ويحفظ القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه للمفقود إذ ظهر حياً أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته.
@ المادة 131
: للقيم ان ينفق من مال المفقود على من تُجّبَ عليه نفقته وعلى ما يقتضيه حفظ أموال المفقود.
@ المادة 132
: للقاضي أن يأذن للقيم بالخصومة عن المفقود.
@ المادة 133
: على القيم أن يقدم في نهاية كل سنة حساباً إلى القاضي بدخل المفقود وخرجه وإذا امتنع بعد إنذاره يعد مقصّراً ويعزل.
@ المادة 134
: يحكم القاضي بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ فقده أما في الأحوال التي لا يغلب فيها الهلاك فيترك أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية الى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن عشر سنوات.
@ المادة 135
: بعد الحكم بموت المفقود بالصورة المبينة في [[134|المادة السابقة]] تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم على أنه لا يحق لهم التفرغ عن شيء من الإرث قبل مضي سنتين على اكتساب الحكم بالوفاة الدرجة القطعية.
@ المادة 136
: إذا عاد المفقود أو تبيّن أنه لا يزال حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يسترده عيناً وما ذهب منه يطالب بثمنه بتاريخ التصرف به.
== الفصل السابع عشر {{ש}} في النسب ==
@ المادة 137
: أقل مدة الحمل مائة وثمانين يوماًَ وأكثرها ثلاثمائة يوم.
@ المادة 138
: إذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولدا ً لتمام مائة وثمانين يوماً فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج وإن جاء به لأقل من مائة وثمانين يوماً منذ تزوجها فلا يثبت نسبة منه إلا إذا أقرّ به صراحة أو دلالة.
@ المادة 139
: إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام مائة وثمانين يوماً من عقد الزواج فلا ينتفي إلا إذا نفاه في غضون شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً ومن تاريخ علمه بالولادة إذا كان غائباً.
@ المادة 140
: لا ينتفي نسب الولد في الأحوال الآتية:
: 1. إذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت المبيّن في [[139|المادة السابقة]].
: 2. إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
: 3. إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه.
: 4. إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعياً.
:
@ المادة 141
: إذا ولدت المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ولداً لأقل من ثلاثماية يوم من وقت الطلاق أو الوفاة يثبت نسب ولدها. أما إذا جاءت به لأكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه.
@ المادة 142
: إذا إدّعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج أو أنكر تعيين الولد تثبت الولادة كما يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن حضر على الولادة من النسوة.
@ المادة 143
: يثبت نسب الولد إذا ولد لأقل من ثلاثمائة يوم من وقت الفرقة إذا كان الزوج أو الورثة قد أقرّوا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خافٍ.
@ المادة 144
: لا يثبت عند الإنكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من جهة العقد ولا النسب لولد زوجة أتت به بعد ثلاثماية يوم من غيبة الزوج عنها.
== الفصل الثامن عشر {{ש}} في الوصية والإرث ==
@ المادة 145
: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
@ المادة 146
: يشترط لصحة الوصية كوّن الموصي بالغاُ عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.
@ المادة 147
: لا تنفذ الوصية إذا كانت تركة الموصي مستغرقة بالدين إلا إذا أبرأه الغرماء أو أجازوا الوصية.
@ المادة 148
: تصح الوصية بكل التركة او ببعضها لوارث أو لغير وارث.
@ المادة 149
: يحرم الموصى له مما أوصي له به إذا أقدم على قتل الموصي عمداً أو قصداً.
@ المادة 150
: تجوز الوصية في جميع سبل الخير.
@ المادة 151
: اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية.
@ المادة 152
: يملك الموصى له الموصى به بوفاة الموصى مصرّا على وصيته ما لم يرد الموصى له الوصية. فإذا ردها يوزع نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية.
@ المادة 153
: للموصي ان يرجع عن الوصية كلها أو بعضها وأن يدخل عليها أو يبدل فيها ما يشاء.
@ المادة 154
: إذا هلك الموصى به في يد أحد ورثة الموصي بدون تعدية فلا ضمان عليه أما إذا استهلكه فيكون ضامناً له.
@ المادة 155
: إذا توفي احد الموصى لهم قبل الموصي ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته فإن كان للموصى له المتوفي وارث يعود نصيبه لورثته حسب الفريضة وغن لم يكن له وارث فيعود نصيبه إلى الأحياء من ورثة الموصي.
@ المادة 156
: إذا توفي الموصي والموصى له في وقت واحد ولم يثبت أيهما توفي قبل الآخر فتصبح الوصية من حق ورثة الموصى له أما إذا لم يكن للموصى له وارث فتوزع الوصية بين ورثة الموصي بحسب الفريضة الشرعية.
@ المادة 157
: إذا أوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج ورزق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب العرف الدرزي أما إذا لم يرزق ولدا فتنفذ الوصية بعد أن يعطي الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
@ المادة 158
: للوصي الخيار حيال حياته بتصديق وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب.
: والوصية المسجلة قابلة للتنفيذ بلا حكم من القاضي، أما الوصية غير مسجلة فلا تنفذ إلا بعد صدور حكم القاضي بصحتها.
@ المادة 159
: على الموصى لهم أو احدهم أن يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي وإن لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية.
: ولا تسري أحكام المادة المذكورة بحق القاصر والغائب والمعتوه.
: تحفظ الوصية الاصلية لدى القاضي ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنها.
@ المادة 160
: يجوز للقاضي أن ينيب عنه أحد رجال الدين لتنظيم أو تصديق الوصية وعلى المستناب أن يرفعها الى القاضي للتسجيل إذا طلب الموصى ذلك.
@ المادة 161
: إذا كان الموصي في بلاد أجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد ولا تنفذ الوصية في اسرائيل إلا إذا أعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقاً للأصول المرعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأراضي الإسرائيلية.
@ المادة 162
: تسجل الوصية في سجل القاضي ويوقع الموصي إمضاءه في سجل بحضور القاضي وشهود الوصية أو شاهدين منهم على الأقل ويوقع الشهود إمضاءاتهم في السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي المعاملة المجراه أمامه وتذيل النسخة المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق الواردة في السجل.
@ المادة 163
: إذا كان الموصي أمياً فتأخذ مصادقته على وصيته لدى القاضي بوضع بصمة إبهامه في السجل بعد أن يتلو عليه القاضي مضمون الوصية بحضور شهودها أو بحضور شاهدين منهم على الاقل.
@ المادة 164
: يجوز إبقاء الوصية مستورة وفي هذه الحالة يوضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الاحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي وأربعة شهود ثم ينظم القاضي محضراً بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي.
@ المادة 165
: بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور ذوي العلاقة وتتلى الوصية بحضورهم وتسجل في سجل الوصايا وتحفظ لدى القاضي ويعطي لذوي العلاقة صورة مصدقة عنها.
@ المادة 166
: إذا شاء الموصي استرجاع وصيته المستورة لرجوعه عنها أو لتعديلها فينظم القاضي محضراً بهذا الشأن يوقعه القاضي والموصي وشهود العقد.
@ المادة 167
: إذا طلب احد من ذوي العلاقة اصدار حكم بالوفاة وحصر الإرث فعلى القاضي أن يحكم بتوزيع التركة وفقاً للوصية المنظمة والمصدقة وفقاً لهذا القانون وعند عدم الوصية توزع التركة بحسب العرف الدرزي.
@ المادة 168
: في حال الوفاة من غير وصية أو في حال بطلان الوصية توزع التركة بحسب العرف الدرزي.
@ المادة 169
: يرجع في مسائل الإرث الى أحكام العرف الدرزي. وفي الاحكام المتعلقة منها بحجب الحرمان من فروع المتوفي فإن الفرع المتوفي قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
== الفصل التاسع عشر {{ש}} في الأوقاف ==
@ المادة 170
: يرجع في حكم الوقف ولزومه وإستبداله وإستغلاله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه الى صكوك الوقف أو التعامل الجاري منذ القدم وإلى العرف الدرزي والقوانين النافذة.
@ المادة 171
: في جميع المسائل الداخلة في إختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون يطبق القاضي المشار اليه الأحكام المتبعة لدى أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل وجميع النصوص القانونية.
Article: قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل
Latest Version: قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل - Version: 50115 (2023-02-08 14:02:36.014378+00:00)