R#50130 - نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة
<שם> نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة (1964)
<שם אחר> תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, 1964
<מקור> לא פורסם ברשומות.
<מבוא> ((תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים הותקנו ביום 29.4.1964 על ידי המועצה הדתית של העדה הדרוזית וחברי בית הדין הדרוזי. לתקנות אלו אין תרגום רשמי לעברית.))
__TOC__
@ المادة 1 - تعاريف
: يف هذا النظام:
:- ”المحكمة“ – المحكمة الدينية الدرزية أو المحكمة الدينية الدرزية لاستئناف حسب مدلولهما في [[חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים#סעיף 1|قانون المحاكم الدينية الدرزية لسنة 5723هـ–1962م]].
:- ”فاقد الأهلية“ – ويشمل ”القاصر“، حسب مدلوهلما في [[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות#סעיף 3|قانون لأهلية القانونية والوالية لسنة 5722هـ–1962م]].
:- "الدعوى" - الادعاءات والطلبات وسائر الأمور التي يرفعها أي فريق الى المحكمة ((.))
:- "السكرتري والسكرتارية" - سكرتري وسكرتارية المحكمة الدينية الدرزية والمحكمة الدينية الدرزية لالستئناف معاً.
== <עוגן פרק 1> الفصل الأول – تشكيل المحكمة ==
@ المادة 2 – تشكيل المحكمة
: تنظر المحكمة وهي مشكلة مما لا يقل عن ثلاثة قضاة ويكون مقرها في عكا.
@ المادة 3
: يمكن للمحكمة الدينية الدرزية، بإذن من رئيس محكمة الاستئناف أن تنعقد بخصوص قضية معينة في مكان آخر خلاف مقرها الدائم إذ وجدت ضرورة لذلك.
== <עוגן פרק 2> الفصل الثاني - تقديم الدعوى ==
@ المادة 4 – تقديم الدعوى
: تقدم الدعوى بواسطة إيداع لائحة الدعوى في سكرتارية المحكمة.
@ المادة 5 – لائحة الدعوى
: تتضمن لائحة الدعوى:
: أ - (()) اسم المحكمة المرفوعة الدعوى إليها.
: ب - (()) اسم المدعي واسم عائلته، عنوانه واسم المحامي وعنوانه إن كان ميثله محامٍ.
: ج - (()) اسم المدعى عليه واسم عائلته وعنوانه.
: د - (()) الوقائع المتخذة أساسا للدعوى.
: ه - (()) مطالب المدعي، وإذا كان المطلب يتمثل في دفع مبلغ نقداًًَ فعليه أن يذكر المبلغ بالضبط أو على وجه التقريب إذا لم يستطع على حد قوله تحديد المبلغ بالضبط حين تقديم الدعوى.
@ المادة 6 – ضم الدعاوى
: يستطيع المدعي أن يدرج في لائحة دعوى واحدة عدة دعاو ناشئة عن علل مختلفة ومستقلة، ولكن يترتب عليه أن يذكر كل منهما بالتفصيل على حدة.
@ المادة 7 - توقيع المدعي
: أ - (()) توقع لائحة الدعوى بإمضاء المدعي، أو ببصمة أصبعه إن كان يجهل التوقيع بإمضائه.
: ب - (()) إذا وقعت لائحة الدعوى بإمضاء وكيل المدعي، فعلى هذا الوكيل ان يرفق بلائحة الدعوى وكالة خطية حسب الأصول.
@ المادة 8 - النسخ
: أ - (()) يترتب على المدعي ان يقدم نسخة واحدة من لائحة الدعوى من أجل المحكمة، وكذلك عددا من النسخ كعدد المدعى عليهم – غري أنه يجوز للمحكمة أن تعفي المدعي من هذا الواجب في ظروف احلال.
: ب - (()) تسلم نسخة من لائحة الدعوى لكل مدعى عليه مع مذكرة الحضور للمحاكمة وفقاً لما تقرر أدناه.
@ المادة 9 - إشعار للمدعي
: يتسلم السكرتري لائحة الدعوى مع نسخ المذكورة في [[8|المادة 8]] ويدوّن على ظهر لائحة الدعوى تاريخ تقدميها والرقم المتسلسل للملف ويعني التاريخ الذي يستنسبه على ألّا يتأخر عن 30 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى،وعليه أن يدوّنه على ظهر لائحة الدعوى ويذيّل هذا التاريخ بتوقيع المدعي أو وكيله. ويعترب هذا التوقيع بمثابة تصديق إشعار المدعي بالتاريخ.
@ المادة 10 - تعيين مواعيد
: على السكرتري لدى تعيني مواعيد المحاكمة ان ينهج حسب قاعدة الأسبقية ما لم توعز إليه المحكمة خطياً بخلاف ذلك.
@ المادة 11 - الدعوى الحادثة أو المتقابلة
: أ - (()) يستطيع المدعي أثناء المحكمة أن يورد دعوى حادثة – أي دعوى تتعلق بالدعوى الأصلية أو لها صلة بها، كما يستطيع المدعى عليه أثناء المحاكمة أن يورد دعوى متقابلة ضد المدعي.
: ب - (()) إذا قدمت هذه الدعاوى أثناء المحاكمة فالضرورة الى تقدميها خطياً، ويكفي تدوينها في الحمضر، إلّا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
: ج - (()) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم ضم الدعوى الحادثة أو الدعوى المتقابلة الى الدعوى الاصلية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تعلل قرارها.
== <עוגן פרק 3> الفصل الثالث - دعوة الفرقاء للحضور ==
@ المادة 12 – دعوة الفرقاء للحضور
: تجرى دعوة الفرقاء للحضور خطياً، إلّا إذا نص هذا النظام على خلاف ذلك.
@ المادة 13 – مذكرة الحضور
: أ - (()) يجب أن تتضمن مذكرة الحضور اسم احملكمة ومقرها، رقم الملف، أسماء الفرقاء وماهية القضية التي أرسلت المذكرة من أجلها،الشخص المدعو للحضور وعنوانه واليوم والساعة اللذين يطلب منها الحضور فيهما.
: ب - (()) يجب أن توقع مذكرة الحضور من قبل المحكمة وبإمضاء السكرتري وأن تحمل تاريخ تحريرها.
@ المادة 14 – نسخة مذكرة الحضور
: تحرر كل مذكرة للحضور من صورتني، يبقي مأمور التبليغ إحداهما لدى الشخص المدعو للحضور ويعيد الثانية الى المحكمة وهي موقعة بإمضاء المدعو للحضور ويصادق الأمور فيها بإمضائه على تبليغ المذكرة وزمن وقوعه.
@ المادة 15 – تبليغ مذكرة الحضور
: أ - (()) على مأمور التبليغ أن يبلغ مذكرة الحضور للشخص المدعو في كل مكان يجده فيه أو يلتقي به.
: ب - (()) إذا رفض الشخص المدعو للحضور استلام مذكرة الحضور من مأمور التبليغ، أو إذا تسلمها ورفض التوقيع، فعلى المأمور أن يدوّن أمر هذا الرفض على الصورة التي يعيدها للمحكمة.
: ج - (()) إذا لم يجد مأمور التبليغ الشخص المدعو للحضور، فعليه أن بلغ مذكرة الحضور في مسكن الشخص الى أحد الذين يعملون فيه أو الى أحد جيرانه القريبين وأن يأخذ توقيع من تسلم المذكرة ويدوّن فيها اسمه الكامل وقرابته أو علاقته بالشخص المدعو ويدوّن زمن التبليغ.
: د - (()) لا يجوز لمأمور التبليغ بأي وجه كان تسليم مذكرة الحضور الى خصم الشخص المدعو للحضور.
@ المادة 16 – مذكرة حضور في مكان آخر
: إذا لم يكن الفريق المراد دعوته للحضور موجوداً في مقر المحكمة، فترسل المذكرة الى سلطة عمومية حملية حيث يجري تبليغها بواسطة مأمور، وفقًا لأحكام [[15|المادة 15 أعلاه]].
@ المادة 17 – قرار عن كيفية الدعوة
: إذا تعذر تبليغ مذكرة الحضور بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، فتتخذ الحمكمة قراراً حول طريقة تبليغ المذكرة للفريق سواء بإرسالها بواسطة البريد المسجل مع إيصال معاد أم بنشرها في الصحف أو بأية طريقة أخرى تستوصبها.
@ المادة 18 – التبليغ بواسطة البريد المسجل
: إذا أريد تبليغ مستند قضائي بواسطة البريد المسجل فيوضع تصديق التبليغ في غلاف، ويغلق الغلاف ثم يختم بختم المحكمة بحضور أحد القضاة او السكرتري او محام وعلى من حضر كما ذكر ان يدوّن في الملف القضائي او في ورقة ترفق بالملف ما هو هذا المستند والطريقة التي أتبعت على الوجه المذكور.
@ المادة 19 – دعوة للحضور بواسطة النشر
: لا تقرر الحمكمة دعوة فريق للحضور بطريق النشر، إلّا إذا كان الشخص الذي يطلب إرسال مذكرة الحضور قد صرح امام المحكمة بأنه يجهل مكان الشخص المدعو وانه بذل كل ما في وسعه لاستيضاح الأمر بما في ذلك اجراء التحقيق وطلب المعلومات لدى السلطات المختصة، ولكن بدون جدوى.
@ المادة 20 – مذكرة حضور غير كافية
: في كل حالة لا يجرى فيها تبليغ مذكرة الحضور للفريق شخصيا، يجوز للمحكمة، حسب الظروف، أن تعتبر تسليم المذكرة غير كافٍ.
@ المادة 21 – اخطار المحكمة بتاريخ
: ان الاخطار الذي تقدمه المحكمة الى الفرقاء عن تاريخ اجالسة المدوّنة في المحضر، بواسطة مذكرة حضور خطية تعترب تبليغاً الى الفريق.
@ المادة 22 – تبليغ اوراق اخرى
: يجري تبليغ لائحة الدعوى أو الحكم أو أية ورقة اخرى معدة لأحد الفرقاء، بطريقة مماثلة لتبليغ مذكرة الحضور وفقاً لما ورد أعلاه.
== <עוגן פרק 4> الفصل الرابع - الوكالة ==
@ المادة 23 – تعيين وكيل
: أ - (()) يستطيع كل فريق ان يعني وكيلًا للحضور والعمل باسمه وعوضاً عنه امام المحكمة طالما ليس من الضروري ان يحضر الفريق ويعمل شخصيا.
: ب - (()) إذا كان ثمة عدة مدعين فيجوز لأحدهم أو لبعضهم ان يكونوا وكلاء عن واحد او أكثر من المدعين آلاخرين، بالحضور أو بالمرافعة أو بالعمل بالمرافعة أو بالعمل في كل اجراء بدلا منهم، وينطبق ذلك كذلك على توكيل المدعى عليه من قبل مدعى عليه آخر.
: ج - (()) إذا كان أحد الفرقاء هيأة، فيجوز لمديرها أو ألي موظف من موظفيها مفوّض بذلك حسب الأصول، أن يقوم باسم الهيأة بكل ما بوسعها هي القيام به فيما لو كانت فرداً من الناس.
: د - (()) حيثما جاز للمستشار القضائي للحكومة أو ملمثله وفقاً للقانون متثيل شخص أمام احملكمة يف مسألة معينة، جيوز هلما يف املسألة ذاهتا اختاذ أي اجراء بامسه وتقديم أي طلب اىل احملكمة بامسه،على قدر ما يجوز للشخص الذي ينوبان عنه القيام به، أو ما جيب عليه القيام به، بمقتضى أي تشريع.
: ه - (()) يترتب أن يكون توكيل الوكيل المذكور خطياً وموقعاً بإمضاء الفريق الموكل وأن ترفق الوكالة بملف الدعوى.
@ المادة 24 – العمل بدون وكالة
: إذا اتضح ان الفريق عاجز عن العمل بامسه وعاجز أيضا عن التوكيل حسب القانون وإن تأخري النظر من شأنه أن يلحق ضررا بالفريق، فتستطيع احملكمة أن تفوض شخصاً آخر بالعمل باسم الفريق وبالدفاع عن حقوقه، حتى بدون وكالة خطية.
@ المادة 25
: يجوز لكل وكيل بمقتضى وكالة، إذا تضمنت الوكالة تفويضاً بذلك، أن ينقل كل او بعض حقوقه بموجب الوكالة الى شخص آخر.
@ المادة 26 – الابعاد عن المحكمة
: يجوز للمحكمة أن تبعد أي وكيل عن المحكمة إذا وجدت انه يعيق إصدار حكم عادل أو لا يطيع تعليمات المحكمة أو لا يبدي نحو المحكمة احترام اللائق بها.
@ المادة 27
: يجوز لفاقد الأهلية أن يخاصم بصفة مدعٍ بواسطة صديقه الأقرب، كما يجوز له الدفاع عن نفسه بواسطة الولي.
@ المادة 28
: لا يجوز ضم شخص فاقد الاهلية الى الدعوى بصفة مدعٍ، ما لم يكن له ويل يمثله فيها، ولا يجوز ضم شخص الى الدعوى بصفة ولي بالنيابة عن مدعٍ فاقد الاهلية، إلا بموافقة الولي الخطية.
@ المادة 29
: يجوز للمحكمة ان تنصب ولياً للخصومة بالنيابة عن فاقد الاهلية، أو عمن هو في حاجة إلى ولي، وعلى هذا الولي أن يمثله تثميلًا تاماً في جميع الاجراءات أمام المحكمة.
@ المادة 30
: إذا كان المدعى عليه فاقد الاهلية ولا ولي له، او كان وليه غائباً عن الدولة، فعلى المدعي أن يطلب من المحكمة، فور البدء بالاجراءات، أن تنصب ولياً للخصومة عن المدعى عليه، وإذا أراد اقتراح شخص فلاني بصفة ولي للخصومة، فعليه أن يرفق بالطلب موافقة خطية من ذلك الشخص الفلاني، ولا يسوغ للمدعي مواصلة الدعوى الى أن ينصب ولي كما ذكر.
== <עוגן פרק 5> الفصل الخامس - سري المحاكمة ==
@ المادة 31 – المحاكمة السرية أو العلنية
: أ - (()) إذا شرعت المحكمة بسماع البيانات، فعليها أن تستمر فيها يوميا حتى الانتهاء من مناقشة جميع الشهود، الا اذا وجدت ضرورة لتأجيلها لسبب يجب تدوينه في المحضر.
: ب - (()) يجري النظر سرياً في مسائل الاحوال الشخصية وعلنياً في المسائل الأخرى، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك بالنسبة لمحكامة معينة أو لجلسة معينة، وعلى أية حال يجوز للمحكمة أن تسمح أو لا تسمح بحضور شخص معني أو فئة من الأشخاص.
@ المادة 32 – إدارة المحاكمة
: تعهد ادارة المحاكمة والمحافظة على النظام والانضباط في المحكمة أثناء النظر الى رئيس جلسة المحكمة، ويجوز له أن يأمر بأن يخرج من قاعة المحكمة كل شخص يعيق سري المحكمة بحضوره او بسلوكه أو بعدم انصياعه للتعليمات.
@ المادة 33 – التأكد من الحضور
: على المحكمة قبل الشروع في النظر أن تستوضح ما إذا حضر الفرقاء أم لا، وما إذا كان المتغيب قد دعي حسب الاصول.
@ المادة 34 – حضور الفرقاء شخصيا
: يترتب على الفرقاء أن يكونوا حاضرين طيلة سري المحكمة حتى وان كان لهم وكلاء، إلّا إذا قررت المحكمة ألّا ضرورة لحضورهم أو لحضور أحدهم خلال سري المحكمة أو خلال جزء منها.
@ المادة 35 – تخلف فريق عن الحضور شخصياً
: إذا تخلف الفريق عن الحضور شخصيا وحضر وكيله، فعلى المحكمة أن تقرر حسب ظروف الحال، ما إذا:
: أ - (()) تؤجل سماع الحجج الى أن يحضر الفريق شخصياً، أو ((.))
: ب - (()) تستمع الى حجج وكيل الفريق الغائب، الى ان يتضح ما إذا كانت هناك حاجة لحضور الفريق شخصيا أم لا، أو ((.))
: ج - (()) اذا لم يكن بإمكان الفريق الحضور شخصيا، كما لو كان خارج البلاد أو وجدت المحكمة أن استجواب الفريق شخصياً لا يجدي توضيح القضية نفعاً – فتستمع الى الوكيل بدلا من الفريق.
@ المادة 36 – أصول المحاكمة
: تجرى المحاكمة حسب الاصول التالية:
: أ - (()) تلاوة لائحة الدعوى، ولائحة الدعوى المتقابلة ان وجدت، من قبل سكرتري المحكمة.
: ب - (()) حجج الفرقاء واستجوابهم.
: ج - (()) الشهادات والأدلة، ثم اجمال الاقوال في الختام.
@ المادة 37 – الاستماع الى الفرقاء انفسهم
: أ - (()) يترتب على الفرقاء أن يرافعوا أولا بأنفسهم وان يوضحوا أقوالهم حتى ولو كان لهم وكلاء، ثم يجوز لوكلائهم شرح وتعليل حججهم فيما بعد.
: ب - (()) يجوز للمحكمة حسبما ترتئيه ان تسمح في حجج معينة او في محاكمة معينة، بأن يديل الوكيل بحججه قبل موكله او حتى عوضا عنه. وإذا وجدت المحكمة احقاقا للعدل انه يستحسن ألّا يكون الفريق نفسه حاضراً أثناء إدلاء الوكيل بأقواله، فيجوز لها ان تأمر بذلك.
@ المادة 38 - وجوب الرد بأجوبة صحيحة
: يترتب على كل فريق ان يجيب أجوبة صحيحة وبدون تملص عن جميع الأسئلة التي توجهها المحكمة له، او التي يوجهها له الفريق الخصم بإذن من المحكمة، كما يترتب عليه ان يقدم جميع المستندات والاوراق الني تطلبها المحكمة او التي يطلبها الفريق الخصم بإذن المحكمة.
@ المادة 39 - مناقشة الفريق
: أ - (()) بعد ادلاء الفريقين بأقوالهما يسمح لكل فريق بمناقشة الفريق الخصم.
: ب - (()) يجوز للمحكمة ان ترفض أي سؤال، وحتى ان توقف مناقشة الفريق إذا بدا للمحكمة ان السؤال او مواصلة المناقشة لا طائل فيهما.
@ المادة 40 - حجج واسئلة اضافية
: يجوز للمحكمة، في كل مرحلة من المحاكمة، ان تتلقى من الفرقاء حججا وشروحا اضافية، كما يجوز لها ان تطرح على الفرقاء اسئلة اضافية.
@ المادة 41 – تناقض الحجج
: اذا وجدت المحكمة ان لائحة الدعوى لا تتلائم وحجج المدعي الشفهية، فيجوز لها رد الدعوى بسبب التناقض.
@ المادة 42 – المحضر
: على سكرتري المحكمة ان يدوّن اقوال الفرقاء وان يرقم كل مستند يقدمه المدعي او المدعى عليه برقم متسلسل، كما يذكر الفريق الذي قدمه ثم يرفقه بملف الدعوى، وتوقع المحكمة على المحضر بعد تلاوته امامها.
@ المادة 43 – الاستماع الى فريق من قبل القاضي او السكرتري او كليهما
: اذا وجدت المحكمة ضرورة لسماع اقوال الفريق شخصيا وان هناك سببا كافيا، كالمرض، احلبس وما أشبه حيول دون حضور الفريق، فتستطيع المحلكمة ان تبعث بأحد اعضاء المحكمة مع السكرتري حيث يأخذا أقواله ويدوّناها ويأخذا توقيع الفريق عليها ان أمكن، وعلى المحكمة ان تخطر الفريق الخصم كي يستطيع ان يكون حاضرا في الموعد وان يناقش الفريق.
@ المادة 44 – وفاة الفريق
: أ - (()) اذا توفي احد الفرقاء اثناء المحاكمة فعلى المحكمة – اذا وجدت مجالًا لذلك – أن تدعو الورثة او الوصي، ان عيّن وصي، وان تواصل النظر في القضية من النقطة التي توقفت عندها.
: ب - (()) يجوز للممثل المتوفى الذي أصبح فريقا كما ذكر ان يقدم لائحة مرافعات اضافية تنبع من إحالة الحقوق إليه.
== <עוגן פרק 6> الفصل السادس - الشهود والشهادة ==
@ املادة 45 - مذكرة حضور للشهود
: متى حتدد تاريخ النظر يف الدعوى، على احملكمة او السكرتري ان يرسل بناء على طلب احد الفرقاء، مذكرة حضور للشهود إما ألداء الشهادة او إلبراز مستندات، وجيب ان يبني يف املذكرة الزمان واملكان اللذان يرتتب حضوره فيهما والغاية من حضوره.
: واذا طلب منه احلضور إلبراز أي مستند فيجب ان تذكر يف املذكرة أوصاف املستند بالدقة الكافية وان يبني فيها صراحة انه جيوز للشخص املدعو ان يعمل على إبراز املستند بدون ان حيضر شخصيا إلبرازه.
@ املادة 46 - ضمان مصاريف الشهود
: على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور اىل شاهد ما، ان يدفع مبلغاً نقدياً اىل احملكمة قبل إرسال مذكرة احلضور وخالل املدة اليت يعينها سكرتري احملكمة، او ان يقدم كفالة يرضى عنها السكرتري، لتغطية مصاريف الشخص املكلف باحلضور اليت ينفقها لدى ذهابه اىل احملكمة وإيابه منها وعن بقائه يوماً واحداً، وال ترسل مذكرة احلضور ما مل يدفع املبلغ او تقدم الكفالة.
@ املادة 47 - دعوة شهود بناء على طلب سجني
: إذا طلب الفريق السجني اصدار مذكرة حضور لشاهد ما، وأيد مكتب الشؤون االجتماعية خطياً انه عاجز وقتذاك عن تأمني تغطية مصاريف الشاهد، فيجوز للمحكمة او للسكرتري تأجيل الدفع املطلوب وخمصصات الشهود واخلرباء ومصاريفهم.
@ املادة 48 - املدة الالزمة لتبليغ مذكرة احلضور
: يدعى الشهود بالطريقة اليت يدعى هبا الفرقاء، ويرتتب تبليغ مذكرة احلضور قبل املوعد املعني فيها بوقت يكفي - ولكن مبا ال يقل عن 48 ساعة - حلضور الشخص املدعو أو إلبراز املستند وذلك لتمكينه من االستعداد والوصل اىل املكان املطلوب او من إبراز املستند.
@ املادة 49 - مذكرة حضور مببادرة احملكمة
: يف مسائل احملظورات واملباحات ويف مجيع املسائل اليت يرتتب على احملكمة نفسها االهتمام هبا كمسائل القاصرين واالوقاف جيوز للمحكمة ان تدعو الشهود وتطلب االدلة بناء على رأيها هي.
@ املادة 50 - حتليف الشهود
: على احملكمة قبل االدالء بالشهادة ان حتّلف الشاهد حسب االصول وان حتذره بان عليه ان يقول احلق كل احلق وال شيء غري احلق.
@ املادة 51 - تدوين الشهادة
: على سكرتري احملكمة ان يدون اسم الشاهد ومجيع التفاصيل املتعلقة به وما اذا جرى حتذيره وحتليفه حسب القانون.
@ املادة 52 - االدالء بالشهادة
: يديل الشاهد بشهادته امام احملكمة وحبضور الفريق وبلغة مفهومة للمحكمة، واذا كان الشاهد يتكلم لغة ال تفهمها احملكمة فاحملكمة تقرر كيفية أخذ الشهادة، وإذا قررت احملكمة اخذ الشهادة بواسطة مرتجم فهي اليت تقوم بتعيني املرتجم.
@ املادة 53 - استجواب الشهود ومناقشتهم
: يستجوب الشاهد أوالً من قبل الفريق الذي استقدمه، ثم جيوز للفرقاء االخرين مناقشته، وجيوز للفريق الذي استقدم الشاهد ان يعود ويستجوبه استجواباً إضافياً يف النقاط الناشئة عن مناقشة اخلصم.
: وإذا أبدى اعرتاض على السؤال املوجه للشاهد، فعلى املعرتض ان يذكر أسباب اعرتاضه، ومن ثم يقوم الفريق الذي يطلب توجيه السؤال بالرد على االعرتاض، ثم تقرر احملكمة بشأن قبول السؤال او عدم قبوله وجيوز للمحكمة من تلقاء نفسها، ويرتتب عليها اذا طلب احد الفرقاء ذلك، ان تدوّن السؤال والقرار، وان تدون كذلك االسباب اليت يستند اليها الفرقاء هبذا اخلصوص.
: جيوز للمحكمة يف أية مرحلة من مراحل النظر أن توجه للشاهد ما تراه من االسئلة وجيوز هلا يف كل حني استدعاء أي شاهد سبق استجوابه.
@ املادة 54 - أخذ الشهادة من قبل قاض واحد
: اذا وجدت احملكمة أن مثة عذرا كافياً حيول دون حضور الشاهد أمامها، وإن هناك سبباً مينع احملكمة من الذهاب اىل الشاهد وأخذ إفادته، فتستطيع احملكمة أن تقرر انتداب أحد أعضاء احملكمة مع سكرتري احملكمة للذهاب اليه وأخذ إفادته كما ذكر، وعليهما أن يأخذا توقيع الشاهد على شهادته ويصادقا بتوقيعهما على أن الشهادة قد أخذت أمامهما، وإذا مل يوقع الشاهد بإمضائه فعليهما ذكر السبب.
== <עוגן פרק 7> الفصل السابع - النظر بغياب الفرقاء ==
@ املادة 55 - ختلف فريق عن احلضور
: إذا دعي الفرقاء حسب االصول ومل حيضروا اجللسة احملددة لتوضيح القضية، فيجوز للمحكمة ان تبطل الدعوى على أن جيوز للمدعي جتديدها خالل ستة أشهر بشرط أن يدفع نصف الرسم الواجب دفعه.
@ املادة 56 - ختلف املدعى عليه عن احلضور
: إذا حضر املدعي ومل حيضر املدعى عليه رغم دعوته حسب االصول، فعلى احملكمة ان تقرر توضيح الدعوى بغيابه واصدار احلكم، غري انه جيوز للمحكمة بعد إبداء االسباب ان تؤجل اجللسة اىل موعد آخر اذا كانت الظروف تستلزم ذلك.
@ املادة 57 - ختلف املدعي عن احلضور
: إذا حضر املدعى عليه وختلف املدعي عن احلضور رغم دعوته حسب االصول، فعلى احملكمة ان حتذف الدعوى بناء على طلب املدعى عليه.
@ املادة 58 - املصاريف أثر التخلف عن احلضور
: أ - (()) يف كل حالة حتذف فيها الدعوى كما ورد أعاله، جيوز للمحكمة كذلك أن حتكم مبصاريف احملاكمة.
: ب - (()) يف كل حالة يتخلف فيها أحد الفرقاء عن احلضور كما ورد أعاله، تنظر احملكمة وتبت - اذا طولبت بذلك - بشأن املصاريف النامجة اثر التخلف عن احلضور.
: ج - (()) إذا قدمت دعوى جديدة لنفس العلة او لعلة مماثلة قبل دفع املصاريف عن الدعوى اليت أوقفت كما ذكر، فيجوز للمحكمة إذا ارتأت ذلك - أن تأمر بتأخري الدعوى اجلديدة اىل ان تدفع املصاريف املذكورة.
@ املادة 59 - إرسال نسخة من احلكم
: إذا صدر حكم بغياب احد الفرقاء فعلى سكرتارية احملكمة ان ترسل نسخة من احلكم اىل الفريق الذي صدر بغيابه.
== <עוגן פרק 8> الفصل الثامن - منع مغادرة البالد واحلجز ==
@ املادة 60 - منع مغادرة البالد بغياب أحد الفرقاء
: أ - (()) إذا قدم طلب ملنع شخص من مغادرة البالد لسبب خيشى معه وقوع اهلجر او لتأمني حقوق قدمت دعوى بشأهنا أو لتأمني حقوق صدر حكم بصددها، فيجوز للمحكمة ان تنظر يف الطلب حتى بغياب املدعى عليه اذا وجدت ان ظروف القضية تربر ذلك.
: ب - (()) جيوز للمحكمة ان تنظر يف طلب منع شخص من مغادرته البالد لسبب خيشى معه وقوع اهلجر حتى وإن مل يقدم الطلب من قبل الفريق إذا بدا للمحكمة ان القصد من الطلب هو منع وقوع اهلجر.
: ج - (()) اذا صدر أمر بغياب أحد الفرقاء يقضي مبنعه من مغادرة البالد فيجب أن يتضمن االمر تارخياً مسبقاً لسماع الفرقاء ويرسل إشعار بأمر منع املغادرة اىل الفريق الذي صدر بغيابه.
@ املادة 61 - مفعول االمر
: اذا أصدرت احملكمة أمراً يقضي مبنع شخص من مغادرة البالد، فإن مفعول االمر يزول مبرور سنة على إصداره ما مل تعيّن فيه مدة اخرى ملفعوله، أو ما مل يتقرر فيه بأنه يظل ساري املفعول طاملا مل تلغه احملكمة.
@ املادة 62 - حجز األموال
: ان طلب حجز او حبس االموال لتأمني حقوق قدمت دعوى بشأهنا، أو لتأمني حقوق صدر حكم بصددها والنظر فيه - خيضعان ألحكام [[פרק זה|املواد السابقة من هذا الفصل]].
== <עוגן פרק 9> الفصل التاسع - التسوية ==
@ املادة 63 - التسوية واحلكم الصادر مبوجبها
: إذا توصل الفرقاء اىل اتفاق على تسوية، فعلى احملكمة ان متلي التسوية مع مجيع تفاصيلها - إذا مل تقدم من قبل الفرقاء أنفسهم - ثم تتلوها على مسامع الفرقاء، وتطلب منهم - إذ ا وجدت ضرورة لذلك - التوقيع عليها حسب االصول. وتصادق احملكمة على التسوية كلياً أو جزئياً بقدر ما ميكن تصديقه مبوجب االحكام الدرزية، ويكون للتسوية لدى تصديقها - كليا أو ً جزئياً - مفعول احلكم.
@ املادة 64 - اصدار احلكم
: تصدر احملكمة حكمها عند اختتام النظر او بعد اختتامه بأقرب ما يكن حسب الظروف، ويكون احلكم مكتوباً وموقعاً بإمضاء القضاة الذين اشرتكوا يف النظر، ولكن جيوز لكل منهم ان يدوّن رأياً خمالفاً وأسباب هذا الرأي، ويف مثل هذه احلالة فإن رأي األكثرية يعترب احلكم الصادر عن احملكمة، وإذا مل تتوفر األكثرية لرأي واحد فريجح رأي رئيس هيأة احملكمة، ويؤرخ احلكم بتاريخ تالوته.
@ املادة 65 - حكم جزئي
: جيوز للمحكمة يف كل مرحلة من مراحل النظر يف الدعوى، أن تصدر حكماً يف أي مطلب من املطالب الواردة يف الدعوى او يف جزء منه، وأن متنح النصفة املطلوبة كلها او بعضها خبصوص ذلك املطلب او ذلك اجلزء، إذا رأت احملكمة ان مواصلة النظر لن تغري من مستنتجات الوقائع املادية خبصوص ذلك املطلب أو ذلك اجلزء، أو خبصوص املسائل اليت يراد الفصل فيها هلذا الغرض أو لغرض تلك النصفة.
@ املادة 66 - مضمون احملكم
: كل حكم جيب أن يتضمن، فيما عدا القرار، ما يلي:
: أ - (()) خالصة موجزة حبجج الفرقاء.
: ب - (()) حتديد الوقائع اهلامة.
: ج - (()) اسباب القرار على قدر االمكان.
@ املادة 67 - تالوة احلكم ومفعوله من حيث التنفيذ
: أ - (()) يعترب تاريخ تالوة احلكم تارخياً للحكم.
: ب - (()) جيوز للمحكمة أن تتلو احلكم حتى بغياب الفرقاء أو بغياب أحدهم إذا سبق أن أخطروا مبوعده.
: ج - (()) يعترب كل حكم، مبا يف ذلك احلكم الصادر بغياب أحد الفرقاء، قابال للتنفيذ فور االعالن عنه.
: د - (()) ترسل السكرتارية نسخة من احلكم اىل كل فريق.
@ املادة 68 - مصاريف احملاكمة وتشمل بدل أتعاب احملاماة
: يتضمن كل حكم قراراً بشأن الفريق الذي ترتتب عليه مصاريف احملاكمة وبدل أتعاب احملاماة إن وجد.
== <עוגן פרק 10> الفصل العاشر - االعرتاض ==
@ املادة 69 - اعرتاض على احلكم
: كل قرار صادر على أساس حجج أديل هبا بغياب أحد الفرقاء يعترب قابالً لالعرتاض عليه.
@ املادة 70 - مدة االعرتاض
: مدة االعرتاض هي 15 يوما من تاريخ تبليغ الفريق نسخة من احلكم حسب االصول، غري أنه جيوز له تقديم االعرتاض حتى قبل تبليغه نسخة احلكم.
@ املادة 71 - طريقة التقديم
: يقدم االعرتاض خطياً مع نسخة للفريق اخلصم.
@ املادة 72 - أصول النظر
: تكون أصول النظر يف االعرتاض كما هي يف كل دعوة، غري ان املعرتض يكون املرافع األول.
@ املادة 73 - تنفيذ احلكم
: لكل حكم قدم اعرتاض عليه يظل ساري املفعول وميكن تنفيذه ما مل تبطله احملكمة، غري انه جيوز للمحكمة أن توقف تنفيذ هذا احلكم اذا طولبت بذلك.
@ املادة 74 - حكم هنائي
: إذا صدر حكم ومضت مدة االعرتاض دون تقديم اعرتاض فإنه يعترب حكماً قطعياً.
== <עוגן פרק 11> الفصل احلادي عشر - االستئناف ==
@ املادة 75 - االستئناف
: يعترب كل حكم وكل قرار صادر عن احملكمة الدينية الدرزية قابال لالستئناف أمام احملكمة الدرزية لالستئناف.
@ املادة 76 - موعد تقديم االستئناف
: ان املوعد الذي جيوز خالله تقديم استئناف هو ثالثون يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان قد صدر حبضور املستأنف او من تاريخ تبليغه إذا كان قد صدر يف غيابه.
@ املادة 77 - تقديم االستئناف
: يقدم االستئناف بإيداع نسخة من الئحة االستئناف للمحكمة مع نسخ إضافية بعدد املستأنف عليهم، يف سكرتارية احملكمة الدينية الدرزية.
@ املادة 78 - حمتويات الئحة االستئناف
: تتضمن الئحة االستئناف التفاصيل التالية:
: أ - (()) اسم املستأنف وصفته وحمل إقامته.
: ب - (()) اسم كل مستأنف عليه وكذلك صفته وحمل إقامته ان كانا معروفني.
: ج - (()) رقم ملف الدعوى وتاريخ القرار.
: د - (()) إذا صدر القرار يف غياب املستأنف - فتاريخ تبليغه إياه، إذا جرى تبليغه، أو يذكر أن القرار مل يبلغ اليه.
: ه - (()) اسباب االستئناف.
@ املادة 79 - الرد على االستئناف
: ترسل سكرتارية حمكمة االستئناف نسخة من الئحة االستئناف مع ملحقاهتا اىل املستأنف عليهم حيث جيوز لكل مستأنف عليه أن يقدم رداً على االستئناف خالل 10 أيام من تاريخ تبليغه الئحة االستئناف.
@ املادة 80 - االستئناف املتقابل
: جيوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافًا متقابالً:
: أ - (()) خالل املدة احملددة يف [[79|املادة السابقة]].
: ب - (()) تسرى مجيع االحكام املقررة يف [[פרק זה|هذا الفصل]] بصدد االستئناف على االستئناف املتقابل أيضا، ما عدا تقديم نسخة من احلكم املستأنف عليه.
@ املادة 81 - مساع االستئناف
: تنظر احملكمة الدرزية لالستئناف يف االستئناف وتصدر حكمها بأكثرية اآلراء بدون حماكمة وبدون االستماع اىل الفرقاء وحيق هلا:
: أ - (()) ان تصادق على احلكم كليا أو جزئيا.
: ب - (()) ان تقبل االستئناف وتلغي احلكم وتعيد النظر اىل حمكمة الدرجة االوىل، كليا أو جزئياً.
@ املادة 82 - تنفيذ احلكم
: االستئناف ال يوقف تنفيذ احلكم املستأنف عليه اال اذا قررت ذلك حمكمة الدرجة االوىل، واذا مل تقرر حمكمة الدرجة االوىل ذلك، او رفضت االستجابة اىل طلب الفريق، فيحق للمستأنف أن يطلب من حمكمه االستئناف وقف تنفيذ احلكم.
@ املادة 83 - مصاريف االستئناف
: تقرر حمكمة االستئناف من هو الفريق الذي ترتتب عليه مصاريف االستئناف.
@ املادة 84 - االحكام الصادرة ضد فاقدي االهلية او املتعلق بالوقف
: على السكرتارية ان تعرض االحكام الصادرة ضد فاقدي االهلية او املتعلقة باألوقاف، على حمكمة االستئناف للمصادقة عليها هنائيا وذلك بعد مرور مدة االستئناف.
: وهذه االحكام ال تعترب قابلة للتنفيذ قبل املصادقة عليها من قبل حمكمة االستئناف.
Article: نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة
Latest Version: نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة - Version: 50142 (2023-02-08 14:02:42.676264+00:00)