R#50133 - نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة
<שם> نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة (1964)
<שם אחר> תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, 1964
<מקור> לא פורסם ברשומות.
<מבוא> ((תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים הותקנו ביום 29.4.1964 על ידי המועצה הדתית של העדה הדרוזית וחברי בית הדין הדרוזי. לתקנות אלו אין תרגום רשמי לעברית.))
__TOC__
@ المادة 1 - تعاريف
: يف هذا النظام:
:- ”المحكمة“ – المحكمة الدينية الدرزية أو المحكمة الدينية الدرزية لاستئناف حسب مدلولهما في [[חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים#סעיף 1|قانون المحاكم الدينية الدرزية لسنة 5723هـ–1962م]].
:- ”فاقد الأهلية“ – ويشمل ”القاصر“، حسب مدلوهلما في [[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות#סעיף 3|قانون لأهلية القانونية والوالية لسنة 5722هـ–1962م]].
:- "الدعوى" - الادعاءات والطلبات وسائر الأمور التي يرفعها أي فريق الى المحكمة ((.))
:- "السكرتري والسكرتارية" - سكرتري وسكرتارية المحكمة الدينية الدرزية والمحكمة الدينية الدرزية لالستئناف معاً.
== <עוגן פרק 1> الفصل الأول – تشكيل المحكمة ==
@ المادة 2 – تشكيل المحكمة
: تنظر المحكمة وهي مشكلة مما لا يقل عن ثلاثة قضاة ويكون مقرها في عكا.
@ المادة 3
: يمكن للمحكمة الدينية الدرزية، بإذن من رئيس محكمة الاستئناف أن تنعقد بخصوص قضية معينة في مكان آخر خلاف مقرها الدائم إذ وجدت ضرورة لذلك.
== <עוגן פרק 2> الفصل الثاني - تقديم الدعوى ==
@ المادة 4 – تقديم الدعوى
: تقدم الدعوى بواسطة إيداع لائحة الدعوى في سكرتارية المحكمة.
@ المادة 5 – لائحة الدعوى
: تتضمن لائحة الدعوى:
: أ - (()) اسم المحكمة المرفوعة الدعوى إليها.
: ب - (()) اسم المدعي واسم عائلته، عنوانه واسم المحامي وعنوانه إن كان ميثله محامٍ.
: ج - (()) اسم المدعى عليه واسم عائلته وعنوانه.
: د - (()) الوقائع المتخذة أساسا للدعوى.
: ه - (()) مطالب المدعي، وإذا كان المطلب يتمثل في دفع مبلغ نقداًًَ فعليه أن يذكر المبلغ بالضبط أو على وجه التقريب إذا لم يستطع على حد قوله تحديد المبلغ بالضبط حين تقديم الدعوى.
@ المادة 6 – ضم الدعاوى
: يستطيع المدعي أن يدرج في لائحة دعوى واحدة عدة دعاو ناشئة عن علل مختلفة ومستقلة، ولكن يترتب عليه أن يذكر كل منهما بالتفصيل على حدة.
@ المادة 7 - توقيع المدعي
: أ - (()) توقع لائحة الدعوى بإمضاء المدعي، أو ببصمة أصبعه إن كان يجهل التوقيع بإمضائه.
: ب - (()) إذا وقعت لائحة الدعوى بإمضاء وكيل المدعي، فعلى هذا الوكيل ان يرفق بلائحة الدعوى وكالة خطية حسب الأصول.
@ المادة 8 - النسخ
: أ - (()) يترتب على المدعي ان يقدم نسخة واحدة من لائحة الدعوى من أجل المحكمة، وكذلك عددا من النسخ كعدد المدعى عليهم – غري أنه يجوز للمحكمة أن تعفي المدعي من هذا الواجب في ظروف احلال.
: ب - (()) تسلم نسخة من لائحة الدعوى لكل مدعى عليه مع مذكرة الحضور للمحاكمة وفقاً لما تقرر أدناه.
@ المادة 9 - إشعار للمدعي
: يتسلم السكرتري لائحة الدعوى مع نسخ المذكورة في [[8|المادة 8]] ويدوّن على ظهر لائحة الدعوى تاريخ تقدميها والرقم المتسلسل للملف ويعني التاريخ الذي يستنسبه على ألّا يتأخر عن 30 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى،وعليه أن يدوّنه على ظهر لائحة الدعوى ويذيّل هذا التاريخ بتوقيع المدعي أو وكيله. ويعترب هذا التوقيع بمثابة تصديق إشعار المدعي بالتاريخ.
@ المادة 10 - تعيين مواعيد
: على السكرتري لدى تعيني مواعيد المحاكمة ان ينهج حسب قاعدة الأسبقية ما لم توعز إليه المحكمة خطياً بخلاف ذلك.
@ المادة 11 - الدعوى الحادثة أو المتقابلة
: أ - (()) يستطيع المدعي أثناء المحكمة أن يورد دعوى حادثة – أي دعوى تتعلق بالدعوى الأصلية أو لها صلة بها، كما يستطيع المدعى عليه أثناء المحاكمة أن يورد دعوى متقابلة ضد المدعي.
: ب - (()) إذا قدمت هذه الدعاوى أثناء المحاكمة فالضرورة الى تقدميها خطياً، ويكفي تدوينها في الحمضر، إلّا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
: ج - (()) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم ضم الدعوى الحادثة أو الدعوى المتقابلة الى الدعوى الاصلية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تعلل قرارها.
== <עוגן פרק 3> الفصل الثالث - دعوة الفرقاء للحضور ==
@ املادة 12 - دعوة الفرقاء للحضور
: جترى دعوة الفرقاء للحضور خطياً، إالّ إذا نص هذا النظام على خالف ذلك.
@ املادة 13 - مذكرة احلضور
: أ - (()) جيب أن تتضمن مذكرة احلضور اسم احملكمة ومقرها، رقم امللف، أمساء الفرقاء وماهية القضية اليت أرسلت املذكر ة من أجلها،الشخص املدعو للحضور وعنوانه واليوم والساعة اللذين يطلب منها حلضور فيهما.
: ب - (()) جيب أن توقع مذكرة احلضور من قبل احملكمة وبإمضاء السكرتري وأن حتمل تاريخ حتريرها.
@ املادة 14 - نسخة مذكرة احلضور
: حترر كل مذكرة للحضور من صورتني، يبقي مأمور التبليغ إحدامها لدى الشخص املدعو للحضور ويعيد الثانية اىل احملكمة وهي موقعة بإمضاء املدعو للحضور ويصادق املأمور فيها بإمضائه على تبليغ املذكرة وزمن وقوعه.
@ املادة 15 - تبليغ مذكرة احلضور
: أ - (()) على مأمور التبليغ أن يبلغ مذكرة احلضور للشخص املدعو يف كل مكان جيده فيه أو يلتقي به.
: ب - (()) إذا رفض الشخص املدعو للحضور استالم مذكرة احلضور من مأمور التبليغ، أو إذا تسلمها ورفض التوقيع، فعلى املأمور أن يدوّن أمر هذا الرفض على الصورة اليت يعيدها للمحكمة.
: ج - (()) إذا مل جيد مأمور التبليغ الشخص املدعو للحضور، فعليه أن بلغ مذكرة احلضور يف مسكن الشخص اىل أحد الذين يعملون فيه أو اىل أحد جريانه القريبني وأن يأخذ توقيع من تسلم املذكرة ويدوّن فيها امسه الكامل وقرابته أو عالقته بالشخص املدعو ويدوّن زمن التبليغ.
: د - (()) ال جيوز ملأمور التبليغ بأي وجه كان تسليم مذكرة احلضور اىل خصم الشخص املدعو للحضور.
@ املادة 16 - مذكرة حضور يف مكان آخر
: إذا مل يكن الفريق املراد دعوته للحضور موجوداً يف مقر احملكمة، فرتسل املذكرة اىل سلطة عمومية حملية حيث جيري تبليغها بواسطة مأمور، وفقًا ألحكام [[15|املادة 15 أعاله]].
@ املادة 17 - قرار عن كيفية الدعوة
: إذا تعذر تبليغ مذكرة احلضور بإحدى الطرق املذكورة أعاله، فتتخذ احملكمة قراراً حول طريقة تبليغ املذكرة للفريق سواء بإرساهلا بواسطة الربيد املسجل مع إيصال معاد أم بنشرها يف الصحف أو بأية طريقة أخرى تستصوهبا.
@ املادة 18 - التبليغ بواسطة الربيد املسجل
: إذا أريد تبليغ مستند قضائي بواسطة الربيد املسجل فيوضع تصديق التبليغ يف غالف، ويغلق الغالف ثم خيتم خبتم احملكمة حبضور أحد القضاة او السكرتري او حمام وعلى من حضر كما ذكر ان يدوّن يف امللف القضائي او يف ورقة ترفق بامللف ما هو هذا املستند والطريقة اليت أتبعت على الوجه املذكور.
@ املادة 19 - دعوة للحضور بواسطة النشر
: ال تقرر احملكمة دعوة فريق للحضور بطريق النشر، إالّ إذا كان الشخص الذي يطلب إرسال مذكرة احلضور قد صرح امام احملكمة بأنه جيهل مكان الشخص املدعو وانه بذل كل ما يف وسعه الستيضاح األمر مبا يف ذلك اجراء التحقيق وطلب املعلومات لدى السلطات املختصة، ولكن بدون جدوى.
@ املادة 20 - مذكرة حضور غري كافية
: يف كل حالة ال جيرى فيها تبليغ مذكرة احلضور للفريق شخصيا، جيوز للمحكمة، حسب الظروف، أن تعترب تسليم املذكرة غري كافٍ.
@ املادة 21 - اخطار احملكمة بتاريخ
: ان االخطار الذي تقدمه احملكمة اىل الفرقاء عن تاريخ اجللسة املدوّنة يف احملضر، بواسطة مذكرة حضور خطية تعترب تبليغاً اىل الفريق.
@ املادة 22 - تبليغ اوراق اخرى
: جيري تبليغ الئحة الدعوى أو احلكم أو أية ورقة اخرى معدة ألحد الفرقاء، بطريقة مماثلة لتبليغ مذكرة احلضور وفقاً ملا ورد أعاله.
== <עוגן פרק 4> الفصل الرابع - الوكالة ==
@ املادة 23 - تعيني وكيل
: أ - (()) يستطيع كل فريق ان يعني وكيالً للحضور والعمل بامسه وعوضاً عنه امام احملكمة طاملا ليس من الضروري ان حيضر الفريق ويعمل شخصيا.
: ب - (()) إذا كان مثة عدة مدعني فيجوز ألحدهم أو لبعضهم ان يكونوا وكالء عن واحد او أكثر من املدعني اآلخرين، باحلضور أو باملرافعة أو بالعمل باملرافعة أو بالعمل يف كل اجراء بدال منهم، وينطبق ذلك كذلك على توكيل املدعى عليه من قبل مدعى عليه آخر.
: ج - (()) إذا كان أحد الفرقاء هيأة، فيجوز ملديرها أو ألي موظف من موظفيها مفوّض بذلك حسب األصول، أن يقوم باسم اهليأة بكل ما بوسعها هي القيام به فيما لو كانت فرداً من الناس.
: د - (()) حيثما جاز للمستشار القضائي للحكومة أو ملمثله وفقاً للقانون متثيل شخص أمام احملكمة يف مسألة معينة، جيوز هلما يف املسألة ذاهتا اختاذ أي اجراء بامسه وتقديم أي طلب اىل احملكمة بامسه،على قدر ما جيوز للشخص الذي ينوبان عنه القيام به، أو ما جيب عليه القيام به، مبقتضى أي تشريع.
: ه - (()) يرتتب أن يكون توكيل الوكيل املذكور خطياً وموقعاً بإمضاء الفريق املوكل وأن ترفق الوكالة مبلف الدعوى.
@ املادة 24 - العمل بدون وكالة
: إذا اتضح ان الفريق عاجز عن العمل بامسه وعاجز أيضا عن التوكيل حسب القانون وإن تأخري النظر من شأنه أن يلحق ضررا بالفريق، فتستطيع احملكمة أن تفوض شخصاً آخر بالعمل باسم الفريق وبالدفاع عن حقوقه، حتى بدون وكالة خطية.
@ املادة 25
: جيوز لكل وكيل مبقتضى وكالة، إذا تضمنت الوكالة تفويضاً بذلك، أن ينقل كل او بعض حقوقه مبوجب الوكالة اىل شخص آخر.
@ املادة 26 - اإلبعاد عن احملاكمة
: جيوز للمحكمة أن تبعد أي وكيل عن احملاكمة إذا وجدت انه يعيق إصدار حكم عادل أو ال يطيع تعليمات احملكمة أو ال يبدي حنو احملكمة االحرتام الالئق هبا.
@ املادة 27
: جيوز لفاقد األهلية أن خياصم بصفة مدعٍ بواسطة صديقه األقرب، كما جيوز له الدفاع عن نفسه بواسطة الويل.
@ املادة 28
: ال جيوز ضم شخص فاقد االهلية اىل الدعوى بصفة مدعٍ، ما مل يكن له ويل ميثله فيها، وال جيوز ضم شخص اىل الدعوى بصفة ويل بالنيابة عن مدعٍ فاقد االهلية، إال مبوافقة الويل اخلطية.
@ املادة 29
: جيوز للمحكمة ان تنصب ولياً للخصومة بالنيابة عن فاقد االهلية، أو عمن هو يف حاجة إىل ويل، وعلى هذا الويل أن ميثله متثيالً تاماً يف مجيع االجراءات أمام احملكمة.
@ املادة 30
: إذا كان املدعى عليه فاقد االهلية وال ويل له، او كان وليه غائباً عن الدولة، فعلى املدعي أن يطلب من احملكمة، فور البدء باإلجراءات،أن تنصب ولياً للخصومة عن املدعى عليه، وإذا أراد اقرتاح شخص اقرتاح شخص فالني بصفة ويل للخصومة، فعليه أن يرفق بالطلب موافقة خطية من ذلك الشخص الفالني، وال يسوغ للمدعي مواصلة الدعوى اىل أن ينصب ويل كما ذكر.
== <עוגן פרק 5> الفصل اخلامس - سري احملاكمة ==
@ املادة 31 - احملاكمة السرية أو العلنية
: أ - (()) إذا شرعت احملكمة بسماع البيانات، فعليها أن تستمر فيها يوميا حتى االنتهاء من مناقشة مجيع الشهود، اال اذا وجدت ضرورة لتأجيلها لسبب جيب تدوينه يف احملضر.
: ب - (()) جيري النظر سرياً يف مسائل االحوال الشخصية وعلنياً يف املسائل األخرى، ما مل تأمر احملكمة خبالف ذلك بالنسبة حملاكمة معينة أو جللسة معينة، وعلى أية حال جيوز للمحكمة أن تسمح أو ال تسمح حبضور شخص معني أو فئة من األشخاص.
@ املادة 32 - إدارة احملاكمة
: تعهد ادارة احملاكمة واحملافظة على النظام واالنضباط يف احملكمة أثناء النظر اىل رئيس جلسة احملكمة، وجيوز له أن يأمر بأن خيرج من قاعة احملكمة كل شخص يعيق سري احملاكمة حبضوره او بسلوكه أو بعدم انصياعه للتعليمات.
@ املادة 33 - التأكد من احلضور
: على احملكمة قبل الشروع يف النظر أن تستوضح ما إذا حضر الفرقاء أم ال، وما إذا كان املتغيب قد دعي حسب االصول.
@ املادة 34 - حضور الفرقاء شخصيا
: يرتتب على الفرقاء أن يكونوا حاضرين طيلة سري احملاكمة حتى وان كان هلم وكالء، إالّ إذا قررت احملكمة أالّ ضرورة حلضورهم أو حلضور أحدهم خالل سري احملاكمة أو خالل جزء منها.
@ املادة 35 - ختلف فريق عن احلضور شخصياً
: إذا ختلف الفريق عن احلضور شخصيا وحضر وكيله، فعلى احملكمة أن تقرر حسب ظروف احلال، ما إذا:
: أ - (()) تؤجل مساع احلجج اىل أن حيضر الفريق شخصياً، أو((.))
: ب - (()) تستمع اىل حجج وكيل الفريق الغائب، اىل ان يتضح ما إذا كانت هناك حاجة حلضور الفريق شخصيا أم ال، أو((.))
: ج - (()) اذا مل يكن بإمكان الفريق احلضور شخصيا، كما لو كان خارج البالد أو وجدت احملكمة أن استجواب الفريق شخصياً ال جيدي توضيح القضية نفعاً - فتستمع اىل الوكيل بدال من الفريق.
@ املادة 36 - أصول احملاكمة
: جترى احملاكمة حسب االصول التالية:
: أ - (()) تالوة الئحة الدعوى، والئحة الدعوى املتقابلة ان وجدت، من قبل سكرتري احملكمة.
: ب - (()) حجج الفرقاء واستجواهبم.
: ج - (()) الشهادات واألدلة، ثم امجال األقوال يف اخلتام.
@ املادة 37 - االستماع اىل الفرقاء انفسهم
: أ - (()) يرتتب على الفرقاء أن يرافعوا أوال بأنفسهم وان يوضحوا أقواهلم حتى ولو كان هلم وكالء، ثم جيوز لوكالئهم شرح وتعليل حججهم فيما بعد.
: ب - (()) جيوز للمحكمة حسبما ترتئيه ان تسمح يف حجج معينة او يف حماكمة معينة، بأن يديل الوكيل حبججه قبل موكله او حتى عوضا عنه. وإذا وجدت احملكمة احقاقا للعدل انه يستحسن أالّ يكون الفريق نفسه حاضراً أثناء إدالء الوكيل بأقواله، فيجوز هلا ان تأمر بذلك.
@ املادة 38 - وجوب الرد بأجوبة صحيحة
: يرتتب على كل فريق ان جييب أجوبة صحيحة وبدون متلص عن مجيع األسئلة اليت توجهها احملكمة له، او اليت يوجهها له الفريق اخلصم بإذن من احملكمة، كما يرتتب عليه ان يقدم مجيع املستندات واالوراق اليت تطلبها احملكمة او اليت يطلبها الفريق اخلصم بإذن احملكمة.
@ املادة 39 - مناقشة الفريق
: أ - (()) بعد ادالء الفريقني بأقواهلما يسمح لكل فريق مبناقشة الفريق اخلصم.
: ب - (()) جيوز للمحكمة ان ترفض أي سؤال، وحتى ان توقف مناقشة الفريق إذا بدا للمحكمة ان السؤال او مواصلة املناقشة ال طائل فيهما.
@ املادة 40 - حجج واسئلة اضافية
: جيوز للمحكمة، يف كل مرحلة من احملاكمة، ان تتلقى من الفرقاء حججا وشروحا اضافية، كما جيوز هلا ان تطرح على الفرقاء اسئلة اضافية.
@ املادة 41 - تناقض احلجج
: اذا وجدت احملكمة ان الئحة الدعوى ال تتالءم وحجج املدعي الشفهية، فيجوز هلا رد الدعوى بسبب التناقض.
@ املادة 42 - احملضر
: على سكرتري احملكمة ان يدوّن اقوال الفرقاء وان يرقم كل مستند يقدمه املدعي او املدعى عليه برقم متسلسل، كما يذكر الفريق الذي قدمه ثم يرفقه مبلف الدعوى، وتوقع احملكمة على احملضر بعد تالوته امامها.
@ املادة 43 - االستماع اىل فريق من قبل القاضي او السكرتري او كليهما
: اذا وجدت احملكمة ضرورة لسماع اقوال الفريق شخصيا وان هناك سببا كافيا، كاملرض، احلبس وما أشبه حيول دون حضور الفريق، فتستطيع احملكمة ان تبعث بأحد اعضاء احملكمة مع السكرتري حيث يأخذا أقواله ويدوّناها ويأخذا توقيع الفريق عليها ان أمكن، وعلى احملكمة ان ختطر الفريق اخلصم كي يستطيع ان يكون حاضرا يف املوعد وان يناقش الفريق.
@ املادة 44 - وفاة الفريق
: أ - (()) اذا تويف احد الفرقاء اثناء احملاكمة فعلى احملكمة - اذا وجدت جماالً لذلك - أن تدعو الورثة او الوصي، ان عيّن وصي، وان تواصل النظر يف القضية من النقطة اليت توقفت عندها.
: ب - (()) جيوز للمثل املتوفى الذي أصبح فريقا كما ذكر ان يقدم الئحة مرافعات اضافية تنبع من إحالة احلقوق إليه.
== <עוגן פרק 6> الفصل السادس - الشهود والشهادة ==
@ املادة 45 - مذكرة حضور للشهود
: متى حتدد تاريخ النظر يف الدعوى، على احملكمة او السكرتري ان يرسل بناء على طلب احد الفرقاء، مذكرة حضور للشهود إما ألداء الشهادة او إلبراز مستندات، وجيب ان يبني يف املذكرة الزمان واملكان اللذان يرتتب حضوره فيهما والغاية من حضوره.
: واذا طلب منه احلضور إلبراز أي مستند فيجب ان تذكر يف املذكرة أوصاف املستند بالدقة الكافية وان يبني فيها صراحة انه جيوز للشخص املدعو ان يعمل على إبراز املستند بدون ان حيضر شخصيا إلبرازه.
@ املادة 46 - ضمان مصاريف الشهود
: على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور اىل شاهد ما، ان يدفع مبلغاً نقدياً اىل احملكمة قبل إرسال مذكرة احلضور وخالل املدة اليت يعينها سكرتري احملكمة، او ان يقدم كفالة يرضى عنها السكرتري، لتغطية مصاريف الشخص املكلف باحلضور اليت ينفقها لدى ذهابه اىل احملكمة وإيابه منها وعن بقائه يوماً واحداً، وال ترسل مذكرة احلضور ما مل يدفع املبلغ او تقدم الكفالة.
@ املادة 47 - دعوة شهود بناء على طلب سجني
: إذا طلب الفريق السجني اصدار مذكرة حضور لشاهد ما، وأيد مكتب الشؤون االجتماعية خطياً انه عاجز وقتذاك عن تأمني تغطية مصاريف الشاهد، فيجوز للمحكمة او للسكرتري تأجيل الدفع املطلوب وخمصصات الشهود واخلرباء ومصاريفهم.
@ املادة 48 - املدة الالزمة لتبليغ مذكرة احلضور
: يدعى الشهود بالطريقة اليت يدعى هبا الفرقاء، ويرتتب تبليغ مذكرة احلضور قبل املوعد املعني فيها بوقت يكفي - ولكن مبا ال يقل عن 48 ساعة - حلضور الشخص املدعو أو إلبراز املستند وذلك لتمكينه من االستعداد والوصل اىل املكان املطلوب او من إبراز املستند.
@ املادة 49 - مذكرة حضور مببادرة احملكمة
: يف مسائل احملظورات واملباحات ويف مجيع املسائل اليت يرتتب على احملكمة نفسها االهتمام هبا كمسائل القاصرين واالوقاف جيوز للمحكمة ان تدعو الشهود وتطلب االدلة بناء على رأيها هي.
@ املادة 50 - حتليف الشهود
: على احملكمة قبل االدالء بالشهادة ان حتّلف الشاهد حسب االصول وان حتذره بان عليه ان يقول احلق كل احلق وال شيء غري احلق.
@ املادة 51 - تدوين الشهادة
: على سكرتري احملكمة ان يدون اسم الشاهد ومجيع التفاصيل املتعلقة به وما اذا جرى حتذيره وحتليفه حسب القانون.
@ املادة 52 - االدالء بالشهادة
: يديل الشاهد بشهادته امام احملكمة وحبضور الفريق وبلغة مفهومة للمحكمة، واذا كان الشاهد يتكلم لغة ال تفهمها احملكمة فاحملكمة تقرر كيفية أخذ الشهادة، وإذا قررت احملكمة اخذ الشهادة بواسطة مرتجم فهي اليت تقوم بتعيني املرتجم.
@ املادة 53 - استجواب الشهود ومناقشتهم
: يستجوب الشاهد أوالً من قبل الفريق الذي استقدمه، ثم جيوز للفرقاء االخرين مناقشته، وجيوز للفريق الذي استقدم الشاهد ان يعود ويستجوبه استجواباً إضافياً يف النقاط الناشئة عن مناقشة اخلصم.
: وإذا أبدى اعرتاض على السؤال املوجه للشاهد، فعلى املعرتض ان يذكر أسباب اعرتاضه، ومن ثم يقوم الفريق الذي يطلب توجيه السؤال بالرد على االعرتاض، ثم تقرر احملكمة بشأن قبول السؤال او عدم قبوله وجيوز للمحكمة من تلقاء نفسها، ويرتتب عليها اذا طلب احد الفرقاء ذلك، ان تدوّن السؤال والقرار، وان تدون كذلك االسباب اليت يستند اليها الفرقاء هبذا اخلصوص.
: جيوز للمحكمة يف أية مرحلة من مراحل النظر أن توجه للشاهد ما تراه من االسئلة وجيوز هلا يف كل حني استدعاء أي شاهد سبق استجوابه.
@ املادة 54 - أخذ الشهادة من قبل قاض واحد
: اذا وجدت احملكمة أن مثة عذرا كافياً حيول دون حضور الشاهد أمامها، وإن هناك سبباً مينع احملكمة من الذهاب اىل الشاهد وأخذ إفادته، فتستطيع احملكمة أن تقرر انتداب أحد أعضاء احملكمة مع سكرتري احملكمة للذهاب اليه وأخذ إفادته كما ذكر، وعليهما أن يأخذا توقيع الشاهد على شهادته ويصادقا بتوقيعهما على أن الشهادة قد أخذت أمامهما، وإذا مل يوقع الشاهد بإمضائه فعليهما ذكر السبب.
== <עוגן פרק 7> الفصل السابع - النظر بغياب الفرقاء ==
@ املادة 55 - ختلف فريق عن احلضور
: إذا دعي الفرقاء حسب االصول ومل حيضروا اجللسة احملددة لتوضيح القضية، فيجوز للمحكمة ان تبطل الدعوى على أن جيوز للمدعي جتديدها خالل ستة أشهر بشرط أن يدفع نصف الرسم الواجب دفعه.
@ املادة 56 - ختلف املدعى عليه عن احلضور
: إذا حضر املدعي ومل حيضر املدعى عليه رغم دعوته حسب االصول، فعلى احملكمة ان تقرر توضيح الدعوى بغيابه واصدار احلكم، غري انه جيوز للمحكمة بعد إبداء االسباب ان تؤجل اجللسة اىل موعد آخر اذا كانت الظروف تستلزم ذلك.
@ املادة 57 - ختلف املدعي عن احلضور
: إذا حضر املدعى عليه وختلف املدعي عن احلضور رغم دعوته حسب االصول، فعلى احملكمة ان حتذف الدعوى بناء على طلب املدعى عليه.
@ املادة 58 - املصاريف أثر التخلف عن احلضور
: أ - (()) يف كل حالة حتذف فيها الدعوى كما ورد أعاله، جيوز للمحكمة كذلك أن حتكم مبصاريف احملاكمة.
: ب - (()) يف كل حالة يتخلف فيها أحد الفرقاء عن احلضور كما ورد أعاله، تنظر احملكمة وتبت - اذا طولبت بذلك - بشأن املصاريف النامجة اثر التخلف عن احلضور.
: ج - (()) إذا قدمت دعوى جديدة لنفس العلة او لعلة مماثلة قبل دفع املصاريف عن الدعوى اليت أوقفت كما ذكر، فيجوز للمحكمة إذا ارتأت ذلك - أن تأمر بتأخري الدعوى اجلديدة اىل ان تدفع املصاريف املذكورة.
@ املادة 59 - إرسال نسخة من احلكم
: إذا صدر حكم بغياب احد الفرقاء فعلى سكرتارية احملكمة ان ترسل نسخة من احلكم اىل الفريق الذي صدر بغيابه.
== <עוגן פרק 8> الفصل الثامن - منع مغادرة البالد واحلجز ==
@ املادة 60 - منع مغادرة البالد بغياب أحد الفرقاء
: أ - (()) إذا قدم طلب ملنع شخص من مغادرة البالد لسبب خيشى معه وقوع اهلجر او لتأمني حقوق قدمت دعوى بشأهنا أو لتأمني حقوق صدر حكم بصددها، فيجوز للمحكمة ان تنظر يف الطلب حتى بغياب املدعى عليه اذا وجدت ان ظروف القضية تربر ذلك.
: ب - (()) جيوز للمحكمة ان تنظر يف طلب منع شخص من مغادرته البالد لسبب خيشى معه وقوع اهلجر حتى وإن مل يقدم الطلب من قبل الفريق إذا بدا للمحكمة ان القصد من الطلب هو منع وقوع اهلجر.
: ج - (()) اذا صدر أمر بغياب أحد الفرقاء يقضي مبنعه من مغادرة البالد فيجب أن يتضمن االمر تارخياً مسبقاً لسماع الفرقاء ويرسل إشعار بأمر منع املغادرة اىل الفريق الذي صدر بغيابه.
@ املادة 61 - مفعول االمر
: اذا أصدرت احملكمة أمراً يقضي مبنع شخص من مغادرة البالد، فإن مفعول االمر يزول مبرور سنة على إصداره ما مل تعيّن فيه مدة اخرى ملفعوله، أو ما مل يتقرر فيه بأنه يظل ساري املفعول طاملا مل تلغه احملكمة.
@ املادة 62 - حجز األموال
: ان طلب حجز او حبس االموال لتأمني حقوق قدمت دعوى بشأهنا، أو لتأمني حقوق صدر حكم بصددها والنظر فيه - خيضعان ألحكام [[פרק זה|املواد السابقة من هذا الفصل]].
== <עוגן פרק 9> الفصل التاسع - التسوية ==
@ املادة 63 - التسوية واحلكم الصادر مبوجبها
: إذا توصل الفرقاء اىل اتفاق على تسوية، فعلى احملكمة ان متلي التسوية مع مجيع تفاصيلها - إذا مل تقدم من قبل الفرقاء أنفسهم - ثم تتلوها على مسامع الفرقاء، وتطلب منهم - إذ ا وجدت ضرورة لذلك - التوقيع عليها حسب االصول. وتصادق احملكمة على التسوية كلياً أو جزئياً بقدر ما ميكن تصديقه مبوجب االحكام الدرزية، ويكون للتسوية لدى تصديقها - كليا أو ً جزئياً - مفعول احلكم.
@ املادة 64 - اصدار احلكم
: تصدر احملكمة حكمها عند اختتام النظر او بعد اختتامه بأقرب ما يكن حسب الظروف، ويكون احلكم مكتوباً وموقعاً بإمضاء القضاة الذين اشرتكوا يف النظر، ولكن جيوز لكل منهم ان يدوّن رأياً خمالفاً وأسباب هذا الرأي، ويف مثل هذه احلالة فإن رأي األكثرية يعترب احلكم الصادر عن احملكمة، وإذا مل تتوفر األكثرية لرأي واحد فريجح رأي رئيس هيأة احملكمة، ويؤرخ احلكم بتاريخ تالوته.
@ املادة 65 - حكم جزئي
: جيوز للمحكمة يف كل مرحلة من مراحل النظر يف الدعوى، أن تصدر حكماً يف أي مطلب من املطالب الواردة يف الدعوى او يف جزء منه، وأن متنح النصفة املطلوبة كلها او بعضها خبصوص ذلك املطلب او ذلك اجلزء، إذا رأت احملكمة ان مواصلة النظر لن تغري من مستنتجات الوقائع املادية خبصوص ذلك املطلب أو ذلك اجلزء، أو خبصوص املسائل اليت يراد الفصل فيها هلذا الغرض أو لغرض تلك النصفة.
@ املادة 66 - مضمون احملكم
: كل حكم جيب أن يتضمن، فيما عدا القرار، ما يلي:
: أ - (()) خالصة موجزة حبجج الفرقاء.
: ب - (()) حتديد الوقائع اهلامة.
: ج - (()) اسباب القرار على قدر االمكان.
@ املادة 67 - تالوة احلكم ومفعوله من حيث التنفيذ
: أ - (()) يعترب تاريخ تالوة احلكم تارخياً للحكم.
: ب - (()) جيوز للمحكمة أن تتلو احلكم حتى بغياب الفرقاء أو بغياب أحدهم إذا سبق أن أخطروا مبوعده.
: ج - (()) يعترب كل حكم، مبا يف ذلك احلكم الصادر بغياب أحد الفرقاء، قابال للتنفيذ فور االعالن عنه.
: د - (()) ترسل السكرتارية نسخة من احلكم اىل كل فريق.
@ املادة 68 - مصاريف احملاكمة وتشمل بدل أتعاب احملاماة
: يتضمن كل حكم قراراً بشأن الفريق الذي ترتتب عليه مصاريف احملاكمة وبدل أتعاب احملاماة إن وجد.
== <עוגן פרק 10> الفصل العاشر - االعرتاض ==
@ املادة 69 - اعرتاض على احلكم
: كل قرار صادر على أساس حجج أديل هبا بغياب أحد الفرقاء يعترب قابالً لالعرتاض عليه.
@ املادة 70 - مدة االعرتاض
: مدة االعرتاض هي 15 يوما من تاريخ تبليغ الفريق نسخة من احلكم حسب االصول، غري أنه جيوز له تقديم االعرتاض حتى قبل تبليغه نسخة احلكم.
@ املادة 71 - طريقة التقديم
: يقدم االعرتاض خطياً مع نسخة للفريق اخلصم.
@ املادة 72 - أصول النظر
: تكون أصول النظر يف االعرتاض كما هي يف كل دعوة، غري ان املعرتض يكون املرافع األول.
@ املادة 73 - تنفيذ احلكم
: لكل حكم قدم اعرتاض عليه يظل ساري املفعول وميكن تنفيذه ما مل تبطله احملكمة، غري انه جيوز للمحكمة أن توقف تنفيذ هذا احلكم اذا طولبت بذلك.
@ املادة 74 - حكم هنائي
: إذا صدر حكم ومضت مدة االعرتاض دون تقديم اعرتاض فإنه يعترب حكماً قطعياً.
== <עוגן פרק 11> الفصل احلادي عشر - االستئناف ==
@ املادة 75 - االستئناف
: يعترب كل حكم وكل قرار صادر عن احملكمة الدينية الدرزية قابال لالستئناف أمام احملكمة الدرزية لالستئناف.
@ املادة 76 - موعد تقديم االستئناف
: ان املوعد الذي جيوز خالله تقديم استئناف هو ثالثون يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان قد صدر حبضور املستأنف او من تاريخ تبليغه إذا كان قد صدر يف غيابه.
@ املادة 77 - تقديم االستئناف
: يقدم االستئناف بإيداع نسخة من الئحة االستئناف للمحكمة مع نسخ إضافية بعدد املستأنف عليهم، يف سكرتارية احملكمة الدينية الدرزية.
@ املادة 78 - حمتويات الئحة االستئناف
: تتضمن الئحة االستئناف التفاصيل التالية:
: أ - (()) اسم املستأنف وصفته وحمل إقامته.
: ب - (()) اسم كل مستأنف عليه وكذلك صفته وحمل إقامته ان كانا معروفني.
: ج - (()) رقم ملف الدعوى وتاريخ القرار.
: د - (()) إذا صدر القرار يف غياب املستأنف - فتاريخ تبليغه إياه، إذا جرى تبليغه، أو يذكر أن القرار مل يبلغ اليه.
: ه - (()) اسباب االستئناف.
@ املادة 79 - الرد على االستئناف
: ترسل سكرتارية حمكمة االستئناف نسخة من الئحة االستئناف مع ملحقاهتا اىل املستأنف عليهم حيث جيوز لكل مستأنف عليه أن يقدم رداً على االستئناف خالل 10 أيام من تاريخ تبليغه الئحة االستئناف.
@ املادة 80 - االستئناف املتقابل
: جيوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافًا متقابالً:
: أ - (()) خالل املدة احملددة يف [[79|املادة السابقة]].
: ب - (()) تسرى مجيع االحكام املقررة يف [[פרק זה|هذا الفصل]] بصدد االستئناف على االستئناف املتقابل أيضا، ما عدا تقديم نسخة من احلكم املستأنف عليه.
@ املادة 81 - مساع االستئناف
: تنظر احملكمة الدرزية لالستئناف يف االستئناف وتصدر حكمها بأكثرية اآلراء بدون حماكمة وبدون االستماع اىل الفرقاء وحيق هلا:
: أ - (()) ان تصادق على احلكم كليا أو جزئيا.
: ب - (()) ان تقبل االستئناف وتلغي احلكم وتعيد النظر اىل حمكمة الدرجة االوىل، كليا أو جزئياً.
@ املادة 82 - تنفيذ احلكم
: االستئناف ال يوقف تنفيذ احلكم املستأنف عليه اال اذا قررت ذلك حمكمة الدرجة االوىل، واذا مل تقرر حمكمة الدرجة االوىل ذلك، او رفضت االستجابة اىل طلب الفريق، فيحق للمستأنف أن يطلب من حمكمه االستئناف وقف تنفيذ احلكم.
@ املادة 83 - مصاريف االستئناف
: تقرر حمكمة االستئناف من هو الفريق الذي ترتتب عليه مصاريف االستئناف.
@ املادة 84 - االحكام الصادرة ضد فاقدي االهلية او املتعلق بالوقف
: على السكرتارية ان تعرض االحكام الصادرة ضد فاقدي االهلية او املتعلقة باألوقاف، على حمكمة االستئناف للمصادقة عليها هنائيا وذلك بعد مرور مدة االستئناف.
: وهذه االحكام ال تعترب قابلة للتنفيذ قبل املصادقة عليها من قبل حمكمة االستئناف.
Article: نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة
Latest Version: نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة - Version: 50142 (2023-02-08 14:02:42.676264+00:00)