R#50136 - نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة

<שם> نظام أصول احملاكمات أمام احملاكم الدرزية لسنة (1964)
<שם אחר> תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, 1964

<מקור> לא פורסם ברשומות.

<מבוא> ((תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים הותקנו ביום 29.4.1964 על ידי המועצה הדתית של העדה הדרוזית וחברי בית הדין בדרוזי. לתקנות אלו אין תרגום רשמי לעברית.))

__TOC__

@ <עוגן 1> املادة 1 - تعاريف
: يف هذا النظام:
:- "احملكمة" - احملكمة الدينية الدرزية أو احملكمة الدينية الدرزية لالستئناف حسب مدلوهلما يف [[חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים#סעיף 1|قانون احملاكم الدينية الدرزية لسنة 5723هـ–1962م]].
:- "فاقد األهلية" - ويشمل "القاصر"، حسب مدلوهلما يف [[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות#סעיף 3|قانون األهلية القانونية والوالية لسنة 5722هـ–1962م]].
:- "الدعوى" - االدعاءات والطلبات وسائر األمور اليت يرفعها أي فريق اىل احملكمة((.))
:- "السكرتري والسكرتارية" - سكرتري وسكرتارية احملكمة الدينية الدرزية واحملكمة الدينية الدرزية لالستئناف معاً.

== <עוגן פרק 1> الفصل األول - تشكيل احملكمة ==

@ <עוגן 2> املادة 2 - تشكيل احملكمة
: تنظر احملكمة وهي مشكلة مما ال يقل عن ثالثة قضاة ويكون مقرها يف عكا.

@ <עוגן 3> املادة 3
: ميكن للمحكمة الدينية الدرزية، بإذن من رئيس حمكمة االستئناف أن تنعقد خبصوص قضية معينة يف مكان آخر خالف مقرها الدائم إذ وجدت ضرورة لذلك.

== <עוגן פרק 2> الفصل الثاني - تقديم الدعوى ==

@ <עוגן 4> املادة 4 - تقديم الدعوى
: تقدم الدعوى بواسطة إيداع الئحة الدعوى يف سكرتارية احملكمة.

@ <עוגן 5> املادة 5 - الئحة الدعوى
: تتضمن الئحة الدعوى:
: أ - (()) اسم احملكمة املرفوعة الدعوى إليها.
: ب - (()) اسم املدعي واسم عائلته، عنوانه واسم احملامي وعنوانه إن كان ميثله حمامٍ.
: ج - (()) اسم املدعى عليه واسم عائلته وعنوانه.
: د - (()) الوقائع املتخذة أساسا للدعوى.
: ه - (()) مطالب املدعي، وإذا كان املطلب يتمثل يف دفع مبلغ نقداًًَ فعليه أن يذكر املبلغ بالضبط أو على وجه التقريب إذا مل يستطع على حد قوله حتديد املبلغ بالضبط حني تقديم الدعوى.

@ <עוגן 6> املادة 6 - ضم الدعاوى
: يستطيع املدعي أن يدرج يف الئحة دعوى واحدة عدة دعاو ناشئة عن علل خمتلفة ومستقلة، ولكن يرتتب عليه أن يذكر كال منهما بالتفصيل على حدة.

@ <עוגן 7> املادة 7 - توقيع املدعي
: أ - (()) توقع الئحة الدعوى بإمضاء املدعي، أو ببصمة أصبعه إن كان جيهل التوقيع بإمضائه.
: ب - (()) إذا وقعت الئحة الدعوى بإمضاء وكيل املدعي، فعلى هذا الوكيل ان يرفق بالئحة الدعوى وكالة خطية حسب األصول.

@ <עוגן 8> املادة 8 - النسخ
: أ - (()) يرتتب على املدعي ان يقدم نسخة واحدة من الئحة الدعوى من أجل احملكمة، وكذلك عددا من النسخ كعدد املدعى عليهم - غري أنه جيوز للمحكمة أن تعفي املدعي من هذا الواجب يف ظروف احلال.
: ب - (()) تسلم نسخة من الئحة الدعوى لكل مدعى عليه مع مذكرة احلضور للمحاكمة وفقاً ملا تقرر أدناه.

@ <עוגן 9> املادة 9 - إشعار للمدعي
: يتسلم السكرتري الئحة الدعوى مع نسخ املذكورة يف [[8|املادة 8]] ويدوّن على ظهر الئحة الدعوى تاريخ تقدميها والرقم املتسلسل للملف ويعني التاريخ الذي يستنسبه على أالّ يتأخر عن 30 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى،وعليه أن يدوّنه على ظهر الئحة الدعوى ويذيّل هذا التاريخ بتوقيع املدعي أو وكيله. ويعترب هذا التوقيع مبثابة تصديق إلشعار املدعي بالتاريخ.

@ <עוגן 10> املادة 10 - تعيني مواعيد
: على السكرتري لدى تعيني مواعيد احملاكمة ان ينهج حسب قاعدة األسبقية ما مل توعز إليه احملكمة خطياً خبالف ذلك.

@ <עוגן 11> املادة 11 - الدعوى احلادثة أو املتقابلة
: أ - (()) يستطيع املدعي أثناء احملاكمة أن يورد دعوى حادثة - أي دعوى تتعلق بالدعوى األصلية أو هلا صلة هبا، كما يستطيع املدعى عليه أثناء احملاكمة أن يورد دعوى متقابلة ضد املدعي.
: ب - (()) إذا قدمت هذه الدعاوى أثناء احملاكمة فال ضرورة اىل تقدميها خطياً،ويكفي تدوينها يف احملضر، إالّ إذا قررت احملكمة خالف ذلك.
: ج - (()) جيوز للمحكمة أن تقرر عدم ضم الدعوى احلادثة أو الدعوى املتقابلة اىل الدعوى االصلية، وعلى احملكمة يف هذه احلالة أن تعلل قرارها.

== <עוגן פרק 3> الفصل الثالث - دعوة الفرقاء للحضور ==

@ <עוגן 12> املادة 12 - دعوة الفرقاء للحضور
: جترى دعوة الفرقاء للحضور خطياً، إالّ إذا نص هذا النظام على خالف ذلك.

@ <עוגן 13> املادة 13 - مذكرة احلضور
: أ - (()) جيب أن تتضمن مذكرة احلضور اسم احملكمة ومقرها، رقم امللف، أمساء الفرقاء وماهية القضية اليت أرسلت املذكر ة من أجلها،الشخص املدعو للحضور وعنوانه واليوم والساعة اللذين يطلب منها حلضور فيهما.
: ب - (()) جيب أن توقع مذكرة احلضور من قبل احملكمة وبإمضاء السكرتري وأن حتمل تاريخ حتريرها.

@ <עוגן 14> املادة 14 - نسخة مذكرة احلضور
: حترر كل مذكرة للحضور من صورتني، يبقي مأمور التبليغ إحدامها لدى الشخص املدعو للحضور ويعيد الثانية اىل احملكمة وهي موقعة بإمضاء املدعو للحضور ويصادق املأمور فيها بإمضائه على تبليغ املذكرة وزمن وقوعه.

@ <עוגן 15> املادة 15 - تبليغ مذكرة احلضور
: أ - (()) على مأمور التبليغ أن يبلغ مذكرة احلضور للشخص املدعو يف كل مكان جيده فيه أو يلتقي به.
: ب - (()) إذا رفض الشخص املدعو للحضور استالم مذكرة احلضور من مأمور التبليغ، أو إذا تسلمها ورفض التوقيع، فعلى املأمور أن يدوّن أمر هذا الرفض على الصورة اليت يعيدها للمحكمة.
: ج - (()) إذا مل جيد مأمور التبليغ الشخص املدعو للحضور، فعليه أن بلغ مذكرة احلضور يف مسكن الشخص اىل أحد الذين يعملون فيه أو اىل أحد جريانه القريبني وأن يأخذ توقيع من تسلم املذكرة ويدوّن فيها امسه الكامل وقرابته أو عالقته بالشخص املدعو ويدوّن زمن التبليغ.
: د - (()) ال جيوز ملأمور التبليغ بأي وجه كان تسليم مذكرة احلضور اىل خصم الشخص املدعو للحضور.

@ <עוגן 16> املادة 16 - مذكرة حضور يف مكان آخر
: إذا مل يكن الفريق املراد دعوته للحضور موجوداً يف مقر احملكمة، فرتسل املذكرة اىل سلطة عمومية حملية حيث جيري تبليغها بواسطة مأمور، وفقًا ألحكام [[15|املادة 15 أعاله]].

@ <עוגן 17> املادة 17 - قرار عن كيفية الدعوة
: إذا تعذر تبليغ مذكرة احلضور بإحدى الطرق املذكورة أعاله، فتتخذ احملكمة قراراً حول طريقة تبليغ املذكرة للفريق سواء بإرساهلا بواسطة الربيد املسجل مع إيصال معاد أم بنشرها يف الصحف أو بأية طريقة أخرى تستصوهبا.

@ <עוגן 18> املادة 18 - التبليغ بواسطة الربيد املسجل
: إذا أريد تبليغ مستند قضائي بواسطة الربيد املسجل فيوضع تصديق التبليغ يف غالف، ويغلق الغالف ثم خيتم خبتم احملكمة حبضور أحد القضاة او السكرتري او حمام وعلى من حضر كما ذكر ان يدوّن يف امللف القضائي او يف ورقة ترفق بامللف ما هو هذا املستند والطريقة اليت أتبعت على الوجه املذكور.

@ <עוגן 19> املادة 19 - دعوة للحضور بواسطة النشر
: ال تقرر احملكمة دعوة فريق للحضور بطريق النشر، إالّ إذا كان الشخص الذي يطلب إرسال مذكرة احلضور قد صرح امام احملكمة بأنه جيهل مكان الشخص املدعو وانه بذل كل ما يف وسعه الستيضاح األمر مبا يف ذلك اجراء التحقيق وطلب املعلومات لدى السلطات املختصة، ولكن بدون جدوى.

@ <עוגן 20> املادة 20 - مذكرة حضور غري كافية
: يف كل حالة ال جيرى فيها تبليغ مذكرة احلضور للفريق شخصيا، جيوز للمحكمة، حسب الظروف، أن تعترب تسليم املذكرة غري كافٍ.

@ <עוגן 21> املادة 21 - اخطار احملكمة بتاريخ
: ان االخطار الذي تقدمه احملكمة اىل الفرقاء عن تاريخ اجللسة املدوّنة يف احملضر، بواسطة مذكرة حضور خطية تعترب تبليغاً اىل الفريق.

@ <עוגן 22> املادة 22 - تبليغ اوراق اخرى
: جيري تبليغ الئحة الدعوى أو احلكم أو أية ورقة اخرى معدة ألحد الفرقاء، بطريقة مماثلة لتبليغ مذكرة احلضور وفقاً ملا ورد أعاله.

== <עוגן פרק 4> الفصل الرابع - الوكالة ==

@ <עוגן 23> املادة 23 - تعيني وكيل
: أ - (()) يستطيع كل فريق ان يعني وكيالً للحضور والعمل بامسه وعوضاً عنه امام احملكمة طاملا ليس من الضروري ان حيضر الفريق ويعمل شخصيا.
: ب - (()) إذا كان مثة عدة مدعني فيجوز ألحدهم أو لبعضهم ان يكونوا وكالء عن واحد او أكثر من املدعني اآلخرين، باحلضور أو باملرافعة أو بالعمل باملرافعة أو بالعمل يف كل اجراء بدال منهم، وينطبق ذلك كذلك على توكيل املدعى عليه من قبل مدعى عليه آخر.
: ج - (()) إذا كان أحد الفرقاء هيأة، فيجوز ملديرها أو ألي موظف من موظفيها مفوّض بذلك حسب األصول، أن يقوم باسم اهليأة بكل ما بوسعها هي القيام به فيما لو كانت فرداً من الناس.
: د - (()) حيثما جاز للمستشار القضائي للحكومة أو ملمثله وفقاً للقانون متثيل شخص أمام احملكمة يف مسألة معينة، جيوز هلما يف املسألة ذاهتا اختاذ أي اجراء بامسه وتقديم أي طلب اىل احملكمة بامسه،على قدر ما جيوز للشخص الذي ينوبان عنه القيام به، أو ما جيب عليه القيام به، مبقتضى أي تشريع.
: ه - (()) يرتتب أن يكون توكيل الوكيل املذكور خطياً وموقعاً بإمضاء الفريق املوكل وأن ترفق الوكالة مبلف الدعوى.

@ <עוגן 24> املادة 24 - العمل بدون وكالة
: إذا اتضح ان الفريق عاجز عن العمل بامسه وعاجز أيضا عن التوكيل حسب القانون وإن تأخري النظر من شأنه أن يلحق ضررا بالفريق، فتستطيع احملكمة أن تفوض شخصاً آخر بالعمل باسم الفريق وبالدفاع عن حقوقه، حتى بدون وكالة خطية.

@ <עוגן 25> املادة 25
: جيوز لكل وكيل مبقتضى وكالة، إذا تضمنت الوكالة تفويضاً بذلك، أن ينقل كل او بعض حقوقه مبوجب الوكالة اىل شخص آخر.

@ <עוגן 26> املادة 26 - اإلبعاد عن احملاكمة
: جيوز للمحكمة أن تبعد أي وكيل عن احملاكمة إذا وجدت انه يعيق إصدار حكم عادل أو ال يطيع تعليمات احملكمة أو ال يبدي حنو احملكمة االحرتام الالئق هبا.

@ <עוגן 27> املادة 27
: جيوز لفاقد األهلية أن خياصم بصفة مدعٍ بواسطة صديقه األقرب، كما جيوز له الدفاع عن نفسه بواسطة الويل.

@ <עוגן 28> املادة 28
: ال جيوز ضم شخص فاقد االهلية اىل الدعوى بصفة مدعٍ، ما مل يكن له ويل ميثله فيها، وال جيوز ضم شخص اىل الدعوى بصفة ويل بالنيابة عن مدعٍ فاقد االهلية، إال مبوافقة الويل اخلطية.

@ <עוגן 29> املادة 29
: جيوز للمحكمة ان تنصب ولياً للخصومة بالنيابة عن فاقد االهلية، أو عمن هو يف حاجة إىل ويل، وعلى هذا الويل أن ميثله متثيالً تاماً يف مجيع االجراءات أمام احملكمة.

@ <עוגן 30> املادة 30
: إذا كان املدعى عليه فاقد االهلية وال ويل له، او كان وليه غائباً عن الدولة، فعلى املدعي أن يطلب من احملكمة، فور البدء باإلجراءات،أن تنصب ولياً للخصومة عن املدعى عليه، وإذا أراد اقرتاح شخص اقرتاح شخص فالني بصفة ويل للخصومة، فعليه أن يرفق بالطلب موافقة خطية من ذلك الشخص الفالني، وال يسوغ للمدعي مواصلة الدعوى اىل أن ينصب ويل كما ذكر.

== <עוגן פרק 5> الفصل اخلامس - سري احملاكمة ==

@ <עוגן 31> املادة 31 - احملاكمة السرية أو العلنية
: أ - (()) إذا شرعت احملكمة بسماع البيانات، فعليها أن تستمر فيها يوميا حتى االنتهاء من مناقشة مجيع الشهود، اال اذا وجدت ضرورة لتأجيلها لسبب جيب تدوينه يف احملضر.
: ب - (()) جيري النظر سرياً يف مسائل االحوال الشخصية وعلنياً يف املسائل األخرى، ما مل تأمر احملكمة خبالف ذلك بالنسبة حملاكمة معينة أو جللسة معينة، وعلى أية حال جيوز للمحكمة أن تسمح أو ال تسمح حبضور شخص معني أو فئة من األشخاص.

@ <עוגן 32> املادة 32 - إدارة احملاكمة
: تعهد ادارة احملاكمة واحملافظة على النظام واالنضباط يف احملكمة أثناء النظر اىل رئيس جلسة احملكمة، وجيوز له أن يأمر بأن خيرج من قاعة احملكمة كل شخص يعيق سري احملاكمة حبضوره او بسلوكه أو بعدم انصياعه للتعليمات.

@ <עוגן 33> املادة 33 - التأكد من احلضور
: على احملكمة قبل الشروع يف النظر أن تستوضح ما إذا حضر الفرقاء أم ال، وما إذا كان املتغيب قد دعي حسب االصول.

@ <עוגן 34> املادة 34 - حضور الفرقاء شخصيا
: يرتتب على الفرقاء أن يكونوا حاضرين طيلة سري احملاكمة حتى وان كان هلم وكالء، إالّ إذا قررت احملكمة أالّ ضرورة حلضورهم أو حلضور أحدهم خالل سري احملاكمة أو خالل جزء منها.

@ <עוגן 35> املادة 35 - ختلف فريق عن احلضور شخصياً
: إذا ختلف الفريق عن احلضور شخصيا وحضر وكيله، فعلى احملكمة أن تقرر حسب ظروف احلال، ما إذا:
: أ - (()) تؤجل مساع احلجج اىل أن حيضر الفريق شخصياً، أو((.))
: ب - (()) تستمع اىل حجج وكيل الفريق الغائب، اىل ان يتضح ما إذا كانت هناك حاجة حلضور الفريق شخصيا أم ال، أو((.))
: ج - (()) اذا مل يكن بإمكان الفريق احلضور شخصيا، كما لو كان خارج البالد أو وجدت احملكمة أن استجواب الفريق شخصياً ال جيدي توضيح القضية نفعاً - فتستمع اىل الوكيل بدال من الفريق.

@ <עוגן 36> املادة 36 - أصول احملاكمة
: جترى احملاكمة حسب االصول التالية:
: أ - (()) تالوة الئحة الدعوى، والئحة الدعوى املتقابلة ان وجدت، من قبل سكرتري احملكمة.
: ب - (()) حجج الفرقاء واستجواهبم.
: ج - (()) الشهادات واألدلة، ثم امجال األقوال يف اخلتام.

@ <עוגן 37> املادة 37 - االستماع اىل الفرقاء انفسهم
: أ - (()) يرتتب على الفرقاء أن يرافعوا أوال بأنفسهم وان يوضحوا أقواهلم حتى ولو كان هلم وكالء، ثم جيوز لوكالئهم شرح وتعليل حججهم فيما بعد.
: ب - (()) جيوز للمحكمة حسبما ترتئيه ان تسمح يف حجج معينة او يف حماكمة معينة، بأن يديل الوكيل حبججه قبل موكله او حتى عوضا عنه. وإذا وجدت احملكمة احقاقا للعدل انه يستحسن أالّ يكون الفريق نفسه حاضراً أثناء إدالء الوكيل بأقواله، فيجوز هلا ان تأمر بذلك.

@ <עוגן 38> املادة 38 - وجوب الرد بأجوبة صحيحة
: يرتتب على كل فريق ان جييب أجوبة صحيحة وبدون متلص عن مجيع األسئلة اليت توجهها احملكمة له، او اليت يوجهها له الفريق اخلصم بإذن من احملكمة، كما يرتتب عليه ان يقدم مجيع املستندات واالوراق اليت تطلبها احملكمة او اليت يطلبها الفريق اخلصم بإذن احملكمة.

@ <עוגן 39> املادة 39 - مناقشة الفريق
: أ - (()) بعد ادالء الفريقني بأقواهلما يسمح لكل فريق مبناقشة الفريق اخلصم.
: ب - (()) جيوز للمحكمة ان ترفض أي سؤال، وحتى ان توقف مناقشة الفريق إذا بدا للمحكمة ان السؤال او مواصلة املناقشة ال طائل فيهما.

@ <עוגן 40> املادة 40 - حجج واسئلة اضافية
: جيوز للمحكمة، يف كل مرحلة من احملاكمة، ان تتلقى من الفرقاء حججا وشروحا اضافية، كما جيوز هلا ان تطرح على الفرقاء اسئلة اضافية.

@ <עוגן 41> املادة 41 - تناقض احلجج
: اذا وجدت احملكمة ان الئحة الدعوى ال تتالءم وحجج املدعي الشفهية، فيجوز هلا رد الدعوى بسبب التناقض.

@ <עוגן 42> املادة 42 - احملضر
: على سكرتري احملكمة ان يدوّن اقوال الفرقاء وان يرقم كل مستند يقدمه املدعي او املدعى عليه برقم متسلسل، كما يذكر الفريق الذي قدمه ثم يرفقه مبلف الدعوى، وتوقع احملكمة على احملضر بعد تالوته امامها.

@ <עוגן 43> املادة 43 - االستماع اىل فريق من قبل القاضي او السكرتري او كليهما
: اذا وجدت احملكمة ضرورة لسماع اقوال الفريق شخصيا وان هناك سببا كافيا، كاملرض، احلبس وما أشبه حيول دون حضور الفريق، فتستطيع احملكمة ان تبعث بأحد اعضاء احملكمة مع السكرتري حيث يأخذا أقواله ويدوّناها ويأخذا توقيع الفريق عليها ان أمكن، وعلى احملكمة ان ختطر الفريق اخلصم كي يستطيع ان يكون حاضرا يف املوعد وان يناقش الفريق.

@ <עוגן 44> املادة 44 - وفاة الفريق
: أ - (()) اذا تويف احد الفرقاء اثناء احملاكمة فعلى احملكمة - اذا وجدت جماالً لذلك - أن تدعو الورثة او الوصي، ان عيّن وصي، وان تواصل النظر يف القضية من النقطة اليت توقفت عندها.
: ب - (()) جيوز للمثل املتوفى الذي أصبح فريقا كما ذكر ان يقدم الئحة مرافعات اضافية تنبع من إحالة احلقوق إليه.

== <עוגן פרק 6> الفصل السادس - الشهود والشهادة ==

@ <עוגן 45> املادة 45 - مذكرة حضور للشهود
: متى حتدد تاريخ النظر يف الدعوى، على احملكمة او السكرتري ان يرسل بناء على طلب احد الفرقاء، مذكرة حضور للشهود إما ألداء الشهادة او إلبراز مستندات، وجيب ان يبني يف املذكرة الزمان واملكان اللذان يرتتب حضوره فيهما والغاية من حضوره.
: واذا طلب منه احلضور إلبراز أي مستند فيجب ان تذكر يف املذكرة أوصاف املستند بالدقة الكافية وان يبني فيها صراحة انه جيوز للشخص املدعو ان يعمل على إبراز املستند بدون ان حيضر شخصيا إلبرازه.

@ <עוגן 46> املادة 46 - ضمان مصاريف الشهود
: على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور اىل شاهد ما، ان يدفع مبلغاً نقدياً اىل احملكمة قبل إرسال مذكرة احلضور وخالل املدة اليت يعينها سكرتري احملكمة، او ان يقدم كفالة يرضى عنها السكرتري، لتغطية مصاريف الشخص املكلف باحلضور اليت ينفقها لدى ذهابه اىل احملكمة وإيابه منها وعن بقائه يوماً واحداً، وال ترسل مذكرة احلضور ما مل يدفع املبلغ او تقدم الكفالة.

@ <עוגן 47> املادة 47 - دعوة شهود بناء على طلب سجني
: إذا طلب الفريق السجني اصدار مذكرة حضور لشاهد ما، وأيد مكتب الشؤون االجتماعية خطياً انه عاجز وقتذاك عن تأمني تغطية مصاريف الشاهد، فيجوز للمحكمة او للسكرتري تأجيل الدفع املطلوب وخمصصات الشهود واخلرباء ومصاريفهم.

@ <עוגן 48> املادة 48 - املدة الالزمة لتبليغ مذكرة احلضور
: يدعى الشهود بالطريقة اليت يدعى هبا الفرقاء، ويرتتب تبليغ مذكرة احلضور قبل املوعد املعني فيها بوقت يكفي - ولكن مبا ال يقل عن 48 ساعة - حلضور الشخص املدعو أو إلبراز املستند وذلك لتمكينه من االستعداد والوصل اىل املكان املطلوب او من إبراز املستند.

@ <עוגן 49> املادة 49 - مذكرة حضور مببادرة احملكمة
: يف مسائل احملظورات واملباحات ويف مجيع املسائل اليت يرتتب على احملكمة نفسها االهتمام هبا كمسائل القاصرين واالوقاف جيوز للمحكمة ان تدعو الشهود وتطلب االدلة بناء على رأيها هي.

@ <עוגן 50> املادة 50 - حتليف الشهود
: على احملكمة قبل االدالء بالشهادة ان حتّلف الشاهد حسب االصول وان حتذره بان عليه ان يقول احلق كل احلق وال شيء غري احلق.

@ <עוגן 51> املادة 51 - تدوين الشهادة
: على سكرتري احملكمة ان يدون اسم الشاهد ومجيع التفاصيل املتعلقة به وما اذا جرى حتذيره وحتليفه حسب القانون.

@ <עוגן 52> املادة 52 - االدالء بالشهادة
: يديل الشاهد بشهادته امام احملكمة وحبضور الفريق وبلغة مفهومة للمحكمة، واذا كان الشاهد يتكلم لغة ال تفهمها احملكمة فاحملكمة تقرر كيفية أخذ الشهادة، وإذا قررت احملكمة اخذ الشهادة بواسطة مرتجم فهي اليت تقوم بتعيني املرتجم.

@ <עוגן 53> املادة 53 - استجواب الشهود ومناقشتهم
: يستجوب الشاهد أوالً من قبل الفريق الذي استقدمه، ثم جيوز للفرقاء االخرين مناقشته، وجيوز للفريق الذي استقدم الشاهد ان يعود ويستجوبه استجواباً إضافياً يف النقاط الناشئة عن مناقشة اخلصم.
: وإذا أبدى اعرتاض على السؤال املوجه للشاهد، فعلى املعرتض ان يذكر أسباب اعرتاضه، ومن ثم يقوم الفريق الذي يطلب توجيه السؤال بالرد على االعرتاض، ثم تقرر احملكمة بشأن قبول السؤال او عدم قبوله وجيوز للمحكمة من تلقاء نفسها، ويرتتب عليها اذا طلب احد الفرقاء ذلك، ان تدوّن السؤال والقرار، وان تدون كذلك االسباب اليت يستند اليها الفرقاء هبذا اخلصوص.
: جيوز للمحكمة يف أية مرحلة من مراحل النظر أن توجه للشاهد ما تراه من االسئلة وجيوز هلا يف كل حني استدعاء أي شاهد سبق استجوابه.

@ <עוגן 54> املادة 54 - أخذ الشهادة من قبل قاض واحد
: اذا وجدت احملكمة أن مثة عذرا كافياً حيول دون حضور الشاهد أمامها، وإن هناك سبباً مينع احملكمة من الذهاب اىل الشاهد وأخذ إفادته، فتستطيع احملكمة أن تقرر انتداب أحد أعضاء احملكمة مع سكرتري احملكمة للذهاب اليه وأخذ إفادته كما ذكر، وعليهما أن يأخذا توقيع الشاهد على شهادته ويصادقا بتوقيعهما على أن الشهادة قد أخذت أمامهما، وإذا مل يوقع الشاهد بإمضائه فعليهما ذكر السبب.

== <עוגן פרק 7> الفصل السابع - النظر بغياب الفرقاء ==

@ <עוגן 55> املادة 55 - ختلف فريق عن احلضور
: إذا دعي الفرقاء حسب االصول ومل حيضروا اجللسة احملددة لتوضيح القضية، فيجوز للمحكمة ان تبطل الدعوى على أن جيوز للمدعي جتديدها خالل ستة أشهر بشرط أن يدفع نصف الرسم الواجب دفعه.

@ <עוגן 56> املادة 56 - ختلف املدعى عليه عن احلضور
: إذا حضر املدعي ومل حيضر املدعى عليه رغم دعوته حسب االصول، فعلى احملكمة ان تقرر توضيح الدعوى بغيابه واصدار احلكم، غري انه جيوز للمحكمة بعد إبداء االسباب ان تؤجل اجللسة اىل موعد آخر اذا كانت الظروف تستلزم ذلك.

@ <עוגן 57> املادة 57 - ختلف املدعي عن احلضور
: إذا حضر املدعى عليه وختلف املدعي عن احلضور رغم دعوته حسب االصول، فعلى احملكمة ان حتذف الدعوى بناء على طلب املدعى عليه.

@ <עוגן 58> املادة 58 - املصاريف أثر التخلف عن احلضور
: أ - (()) يف كل حالة حتذف فيها الدعوى كما ورد أعاله، جيوز للمحكمة كذلك أن حتكم مبصاريف احملاكمة.
: ب - (()) يف كل حالة يتخلف فيها أحد الفرقاء عن احلضور كما ورد أعاله، تنظر احملكمة وتبت - اذا طولبت بذلك - بشأن املصاريف النامجة اثر التخلف عن احلضور.
: ج - (()) إذا قدمت دعوى جديدة لنفس العلة او لعلة مماثلة قبل دفع املصاريف عن الدعوى اليت أوقفت كما ذكر، فيجوز للمحكمة إذا ارتأت ذلك - أن تأمر بتأخري الدعوى اجلديدة اىل ان تدفع املصاريف املذكورة.

@ <עוגן 59> املادة 59 - إرسال نسخة من احلكم
: إذا صدر حكم بغياب احد الفرقاء فعلى سكرتارية احملكمة ان ترسل نسخة من احلكم اىل الفريق الذي صدر بغيابه.

== <עוגן פרק 8> الفصل الثامن - منع مغادرة البالد واحلجز ==

@ <עוגן 60> املادة 60 - منع مغادرة البالد بغياب أحد الفرقاء
: أ - (()) إذا قدم طلب ملنع شخص من مغادرة البالد لسبب خيشى معه وقوع اهلجر او لتأمني حقوق قدمت دعوى بشأهنا أو لتأمني حقوق صدر حكم بصددها، فيجوز للمحكمة ان تنظر يف الطلب حتى بغياب املدعى عليه اذا وجدت ان ظروف القضية تربر ذلك.
: ب - (()) جيوز للمحكمة ان تنظر يف طلب منع شخص من مغادرته البالد لسبب خيشى معه وقوع اهلجر حتى وإن مل يقدم الطلب من قبل الفريق إذا بدا للمحكمة ان القصد من الطلب هو منع وقوع اهلجر.
: ج - (()) اذا صدر أمر بغياب أحد الفرقاء يقضي مبنعه من مغادرة البالد فيجب أن يتضمن االمر تارخياً مسبقاً لسماع الفرقاء ويرسل إشعار بأمر منع املغادرة اىل الفريق الذي صدر بغيابه.

@ <עוגן 61> املادة 61 - مفعول االمر
: اذا أصدرت احملكمة أمراً يقضي مبنع شخص من مغادرة البالد، فإن مفعول االمر يزول مبرور سنة على إصداره ما مل تعيّن فيه مدة اخرى ملفعوله، أو ما مل يتقرر فيه بأنه يظل ساري املفعول طاملا مل تلغه احملكمة.

@ <עוגן 62> املادة 62 - حجز األموال
: ان طلب حجز او حبس االموال لتأمني حقوق قدمت دعوى بشأهنا، أو لتأمني حقوق صدر حكم بصددها والنظر فيه - خيضعان ألحكام [[פרק זה|املواد السابقة من هذا الفصل]].

== <עוגן פרק 9> الفصل التاسع - التسوية ==

@ <עוגן 63> املادة 63 - التسوية واحلكم الصادر مبوجبها
: إذا توصل الفرقاء اىل اتفاق على تسوية، فعلى احملكمة ان متلي التسوية مع مجيع تفاصيلها - إذا مل تقدم من قبل الفرقاء أنفسهم - ثم تتلوها على مسامع الفرقاء، وتطلب منهم - إذ ا وجدت ضرورة لذلك - التوقيع عليها حسب االصول .وتصادق احملكمة على التسوية كلياً أو جزئياً بقدر ما ميكن تصديقه مبوجب االحكام الدرزية، ويكون للتسوية لدى تصديقها - كليا أو ً جزئياً - مفعول احلكم.

@ <עוגן 64> املادة 64 - اصدار احلكم
: تصدر احملكمة حكمها عند اختتام النظر او بعد اختتامه بأقرب ما يكن حسب الظروف، ويكون احلكم مكتوباً وموقعاً بإمضاء القضاة الذين اشرتكوا يف النظر، ولكن جيوز لكل منهم ان يدوّن رأياً خمالفاً وأسباب هذا الرأي، ويف مثل هذه احلالة فإن رأي األكثرية يعترب احلكم الصادر عن احملكمة، وإذا مل تتوفر األكثرية لرأي واحد فريجح رأي رئيس هيأة احملكمة، ويؤرخ احلكم بتاريخ تالوته.

@ <עוגן 65> املادة 65 - حكم جزئي
: جيوز للمحكمة يف كل مرحلة من مراحل النظر يف الدعوى، أن تصدر حكماً يف أي مطلب من املطالب الواردة يف الدعوى او يف جزء منه، وأن متنح النصفة املطلوبة كلها او بعضها خبصوص ذلك املطلب او ذلك اجلزء، إذا رأت احملكمة ان مواصلة النظر لن تغري من مستنتجات الوقائع املادية خبصوص ذلك املطلب أو ذلك اجلزء، أو خبصوص املسائل اليت يراد الفصل فيها هلذا الغرض أو لغرض تلك النصفة.

@ <עוגן 66> املادة 66 - مضمون احملكم
: كل حكم جيب أن يتضمن، فيما عدا القرار، ما يلي:
: أ - (()) خالصة موجزة حبجج الفرقاء.
: ب - (()) حتديد الوقائع اهلامة.
: ج - (()) اسباب القرار على قدر االمكان.

@ <עוגן 67> املادة 67 - تالوة احلكم ومفعوله من حيث التنفيذ
: أ - (()) يعترب تاريخ تالوة احلكم تارخياً للحكم.
: ب - (()) جيوز للمحكمة أن تتلو احلكم حتى بغياب الفرقاء أو بغياب أحدهم إذا سبق أن أخطروا مبوعده.
: ج - (()) يعترب كل حكم، مبا يف ذلك احلكم الصادر بغياب أحد الفرقاء، قابال للتنفيذ فور االعالن عنه.
: د - (()) ترسل السكرتارية نسخة من احلكم اىل كل فريق.

@ <עוגן 68> املادة 68 - مصاريف احملاكمة وتشمل بدل أتعاب احملاماة
: يتضمن كل حكم قراراً بشأن الفريق الذي ترتتب عليه مصاريف احملاكمة وبدل أتعاب احملاماة إن وجد.

== <עוגן פרק 10> الفصل العاشر - االعرتاض ==

@ <עוגן 69> املادة 69 - اعرتاض على احلكم
: كل قرار صادر على أساس حجج أديل هبا بغياب أحد الفرقاء يعترب قابالً لالعرتاض عليه.

@ <עוגן 70> املادة 70 - مدة االعرتاض
: مدة االعرتاض هي 15 يوما من تاريخ تبليغ الفريق نسخة من احلكم حسب االصول، غري أنه جيوز له تقديم االعرتاض حتى قبل تبليغه نسخة احلكم.

@ <עוגן 71> املادة 71 - طريقة التقديم
: يقدم االعرتاض خطياً مع نسخة للفريق اخلصم.

@ <עוגן 72> املادة 72 - أصول النظر
: تكون أصول النظر يف االعرتاض كما هي يف كل دعوة، غري ان املعرتض يكون املرافع األول.

@ <עוגן 73> املادة 73 - تنفيذ احلكم
: لكل حكم قدم اعرتاض عليه يظل ساري املفعول وميكن تنفيذه ما مل تبطله احملكمة، غري انه جيوز للمحكمة أن توقف تنفيذ هذا احلكم اذا طولبت بذلك.

@ <עוגן 74> املادة 74 - حكم هنائي
: إذا صدر حكم ومضت مدة االعرتاض دون تقديم اعرتاض فإنه يعترب حكماً قطعياً.

== <עוגן פרק 11> الفصل احلادي عشر - االستئناف ==

@ <עוגן 75> املادة 75 - االستئناف
: يعترب كل حكم وكل قرار صادر عن احملكمة الدينية الدرزية قابال لالستئناف أمام احملكمة الدرزية لالستئناف.

@ <עוגן 76> املادة 76 - موعد تقديم االستئناف
: ان املوعد الذي جيوز خالله تقديم استئناف هو ثالثون يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان قد صدر حبضور املستأنف او من تاريخ تبليغه إذا كان قد صدر يف غيابه.

@ <עוגן 77> املادة 77 - تقديم االستئناف
: يقدم االستئناف بإيداع نسخة من الئحة االستئناف للمحكمة مع نسخ إضافية بعدد املستأنف عليهم، يف سكرتارية احملكمة الدينية الدرزية.

@ <עוגן 78> املادة 78 - حمتويات الئحة االستئناف
: تتضمن الئحة االستئناف التفاصيل التالية:
: أ - (()) اسم املستأنف وصفته وحمل إقامته.
: ب - (()) اسم كل مستأنف عليه وكذلك صفته وحمل إقامته ان كانا معروفني.
: ج - (()) رقم ملف الدعوى وتاريخ القرار.
: د - (()) إذا صدر القرار يف غياب املستأنف - فتاريخ تبليغه إياه، إذا جرى تبليغه، أو يذكر أن القرار مل يبلغ اليه.
: ه - (()) اسباب االستئناف.

@ <עוגן 79> املادة 79 - الرد على االستئناف
: ترسل سكرتارية حمكمة االستئناف نسخة من الئحة االستئناف مع ملحقاهتا اىل املستأنف عليهم حيث جيوز لكل مستأنف عليه أن يقدم رداً على االستئناف خالل 10 أيام من تاريخ تبليغه الئحة االستئناف.

@ <עוגן 80> املادة 80 - االستئناف املتقابل
: جيوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافًا متقابالً:
: أ - (()) خالل املدة احملددة يف [[79|املادة السابقة]].
: ب - (()) تسرى مجيع االحكام املقررة يف [[פרק זה|هذا الفصل]] بصدد االستئناف على االستئناف املتقابل أيضا، ما عدا تقديم نسخة من احلكم املستأنف عليه.

@ <עוגן 81> املادة 81 - مساع االستئناف
: تنظر احملكمة الدرزية لالستئناف يف االستئناف وتصدر حكمها بأكثرية اآلراء بدون حماكمة وبدون االستماع اىل الفرقاء وحيق هلا:
: أ - (()) ان تصادق على احلكم كليا أو جزئيا.
: ب - (()) ان تقبل االستئناف وتلغي احلكم وتعيد النظر اىل حمكمة الدرجة االوىل، كليا أو جزئياً.

@ <עוגן 82> املادة 82 - تنفيذ احلكم
: االستئناف ال يوقف تنفيذ احلكم املستأنف عليه اال اذا قررت ذلك حمكمة الدرجة االوىل، واذا مل تقرر حمكمة الدرجة االوىل ذلك، او رفضت االستجابة اىل طلب الفريق، فيحق للمستأنف أن يطلب من حمكمه االستئناف وقف تنفيذ احلكم.

@ <עוגן 83> املادة 83 - مصاريف االستئناف
: تقرر حمكمة االستئناف من هو الفريق الذي ترتتب عليه مصاريف االستئناف.

@ <עוגן 84> املادة 84 - االحكام الصادرة ضد فاقدي االهلية او املتعلق بالوقف
: على السكرتارية ان تعرض االحكام الصادرة ضد فاقدي االهلية او املتعلقة باألوقاف، على حمكمة االستئناف للمصادقة عليها هنائيا وذلك بعد مرور مدة االستئناف.
: وهذه االحكام ال تعترب قابلة للتنفيذ قبل املصادقة عليها من قبل حمكمة االستئناف.

Article: نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة

Latest Version: نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة - Version: 50142 (2023-02-08 14:02:42.676264+00:00)